كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الحيض

صفحة 42 - الجزء 1

  الحيض والطهر على ما تقرر من عادتها فيكون حيضها أربعاً وطهرها إحدى عشرة، ولو أنها لم تستحض في الشهر الثاني ولكنها طهرت ستاً وحاضت سبعاً وطهرت عشراً ثم كذلك مرة أخرى فقد انتقلت عادتها فصار حيضها سبعاً وطهرها عشراً.

  قال أبو العباس الحسني |: ولو حاضت من أول الشهر الثاني خمساً وطهرت عشراً؛ ثم حاضت سبعاً وطهرت إحدى عشرة، ثم استحيضت كان حيضها في كل شهر خمساً وطهرها عشراً؛ لأن السبع تجمع الخمس والإحدى عشرة تحتها عشر فقد حاضت الخمس قرأين⁣(⁣١) وطهرت عشراً كذلك.

  فإن لم تستحض بعد طهرها هذا ولكنها طهرت بعده خمساً وحاضت عشراً وطهرت ثلاث عشرة وحاضت سبعاً، وطهرت خمس عشرة ثم استحيضت شهوراً، كان حيضها في استحاضتها هذه من حين ابتداء الحيض بعد ذلك الطهر سبعاً وطهرها من حين ابتداء الطهر ثلاثة عشر يوماً؛ فقد انتقل عدد طهرها من العشر إلى ثلاث عشرة في الوقت والعدد، وانتقل حيضها وقتاً وعدداً إلى السبع.

  والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتادة؛ فإذا انقضت أيام عادتها اغتسلت وصلّت وصامت.

  قال أبو العباس الحسني |: وإن نسيت ذات العادة أيامها، وأطبق عليها الدم شهوراً وخفي عليها الابتداء والانتهاء وجميع معاني حيضها وطهرها، وعلمت أنها لا تخلط شهراً بشهر، فإنها تتحيض بدءاً عشراً، حتى إذا اتصلت الاستحاضة بعد؛ اغتسلت تمام الشهر لكل صلاة وقضت صلاة العشر، ثم في الشهر الثاني توضأت في أول ثلاثة أيام لكل صلاة وصلّت وصامت، فإذا


(١) قرأين مرتين: نخ.