كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تفسير المضاربة

صفحة 369 - الجزء 1

  أسوة الغرماء فيه.

  ولو أن رجلاً دفع مالاً له مضاربة إلى عبد مأذون له في التجارة، كانت المضاربة صحيحة؛ فإن أتلف المال أخذ مولاه ببيعه وبيع ما في يده من مال مولاه حتى يستوفي حقه.

  فإن دفع إلى عبد غير مأذون له في التجارة كانت المضاربة فاسدة، ويكون للعبد أجرة مثله، وإن تعدى العبد وأتلف المال كان ديناً عليه يطالب به إذا عَتَقَ.

  وإن دفع المال إلى مراهق مأذون له في التجارة من أبيه أو وصي أبيه أو وليه، صحت المضاربة؛ وإن أتلف الصبي المال وجب عليه الغرم في ماله، فإن لم يكن له مال كان ديناً في ذمته يطالب به إذا أيسر، فإن دفعه إلى من ليس بمأذون من جهة وليّه وبغير إذنه، كانت المضاربة فاسدة، وكان للصبي أجرة مثله.

  قال أبو العباس |: ولو باع ربّ المال سلعة المضاربة بغير إذن المضارَب لم يجز، ولو أراد منع المضارَب من بيعها لم يصح، ولو عزله عن المضاربة فيها لم يجز، وليس لصاحب المال أن يوكل في بيعها.

  قال |: وإذا مات وقد عزل مال المضاربة عيناً كان أو عرضاً، فليس لصاحب المال أن يحمل الورثة على بيع العرض؛ لأن المضاربة قد انفسخت، وإن أراد الورثة توفير ما دفع من المال ببيعه لم يكن ذلك لهم إلا برضاه، إلا أن يكون في العرض فَضْل على رأس المال فلهم أن يبيعوه ويوفروا عليه رأس المال ونصيبه من الربح، ويأخذوا نصيبهم، وهكذا لو مات رب المال.

  وقال |: لو دفع مالاً إلى غيره مضاربة فزاد فيها المضارَب دنانير أو دراهم من عنده، كانت المضاربة باطلة.

  وإذا كان لرجل على رجل مال فأمره أن يجعله مضاربة بينهما لم يصح، وكانت المضاربة فاسدة، على قياس قول يحيى #.

  وإذا اشترى المضارَب حائطاً بمال المضاربة، فبيع إلى جنبه حائط آخر، فإن كان