كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تفسير المضاربة

صفحة 368 - الجزء 1

  المضارب فيه كان الربح له والوضيعة عليه⁣(⁣١)).

  ولو أن المضارَب اشترى بمال المضاربة سلعة بثمن معلوم، وبعد وقوع البيع استزاده البائع شيئاً فزاده، كانت الزيادة واجبة على المضارَب في خاص ماله.

  ولصاحب المال أن يشتري من المضارَب السلعة التي اشتراها المضارَب بمال المضاربة ويربحه فيها. والمسألة محمولة عند بعض أصحابنا على أن المضارَب اشترى سلعة وربح فيها، فيصير للمضارَب قسطٌ فيها، فيشتري صاحب المال ذلك القسط منه، فأما أن يشتري منه جميع السلعة فلا يجوز ذلك.

  وكان أبو العباس |: يحملها على ظاهرها، ويقول: لصاحب المال أن يشتري من المضارَب جميع السلعة التي اشتراها كان فيها ربح أو لم يكن.

  فإن اشتراها المضارَب من نفسه كان فاسداً.

  فإن استعان المضارَب بصاحب المال في بيع أو شراء فأعانه في ذلك جاز، وكانت المضاربة صحيحة بينهما ثابتة على ما كانت عليه.

  وإن ادعى المضارَب تلف مال المضاربة أو ذهابه، كان القول قوله مع يمينه، على قياس قول يحيى #.

  ولو أن المضارَب ضمن المال كان ضمانه باطلاً.

  وإذا مات المضارَب وقد أفرد مال المضاربة فصاحب المال أولى به، وإن لم يكن أفرده وأقرّ به الورثة استحق صاحب المال قدر ماله من جملة التركة، وإن جحده الورثة فعليه البيّنة، فإن لم تكن بيّنة استحلف الورثة.

  قال أبو العباس |: يستحلفهم على علمهم.

  وإن كان عليه دين ولم يفرد مال المضاربة عن سائر تركاته، كان رب المال


(١) من: (ب).