كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب نفقة المضارب

صفحة 372 - الجزء 1

  قال أبو العباس |: ما يكون نادراً من الإنفاق وخارجاً عن المعتاد نحو شرب الدواء والحجامة، وما أشبه ذلك، يكون من ماله، وإذا زاد في السفر على نفقةِ مثله في الحَضَر لا يجوز أن يحتسب به من مال المضارَبة، على قياس قول يحيى #.

  ويحتسب بنفقة خادمه إذا كان ممن لا يطيق خدمة نفسه، وإن بقي من طعامه أوشرابه أوملبوسه شيءٌ إذا عاد إلى مصره، كان ذلك مردوداً إلى مال المضارَبة، على قياس قول يحيى #.