كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[باب أنواع الشركة]

صفحة 373 - الجزء 1

كتاب الشركة

[باب أنواع الشركة]

  الشركةُ ضربان: شركةُ المكاسب، وهي التي تُعْقَد على اكتسابِ المنافع. وشركة الأملاك، فشركة المكاسب ضروب: شركة المفاوضة، وشركة العِنَان، وشركة الأبدان.

باب شركة المكاسب

  شركة المفاوضة تفسيرها: أن يخرج الرجلان اللذان يريدان عقد هذه الشركة على الصحة جميع ما لكل واحد منهما من النقد عيناً كان أو وَرِقاً، وما يملكه أحدهما من النقد يكون مساوياً لما يملكه الآخر، ولا يزيد ملك أحدهما على ملك الآخر، فأما ما ليس بنقد كالعروض ونحوها، فلا يؤثر في الشركة زيادة ملك أحدهما لذلك على ملك الآخر، ويخلطان النقد، ويقول كل واحد منهما للآخر: شاركتك بمالي والتصرف بوجهي على أنّا نتجر مجتمعين ومفترقين.

  ثم يتجران فيه ويشتركان في أموال التجارة بنقودهما ووجوههما مجتمعين أو مفترقين، ويتصرف كل واحد منهما فيما في يده وفي يد صاحبه برأيه في البيع والشراء، وما يحصل من الربح يكون بينهما نصفين، وما يتفق من الوَضِيْعَة يكون عليهما نصفين، وما يلزم أحدهما من دين في تجارتهما لزم الآخر، فيكون لصاحب الدين مطالبة من شاء منهما، فأما ما لزم أحدهما عن جناية أو نكاح فإنه يلزمه دون صاحبه.

  قال أبو العباس |: وإذا كفل أحدهما إنساناً بمال بأمر المكفول عنه فإنه يلزم صاحبه تخريجاً على نص الهادي #.

  وإن باع أحدهما شيئاً من رجل كان لشريكه أن يطالبه بالثمن، وكان للمشتري أن يرجع على من شاء منهما بالعيب إن وجده في المبيع، وكذلك إن استُحق المبيع، وللمشتري إذا اشترى من أحدهما أن يطالب الآخر بتسليم