كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الشركة في المال على غير المفاوضة وهي تسمى شركة عنان

صفحة 374 - الجزء 1

  المبيع، على قياس قول يحيى #.

  ويجب أن تكون نفقتهما من جميع المال على سواء، فإن كان أحدهما أكثر إنفاقاً من الآخر، فإن تبرّع شريكه له بالزيادة جاز، وإن لم يتبرّع بها حسبها عليه ولم يستوفها منه ما داما على شركتهما، ولا يجوز للآخر أن يقضيها إياه إلا أن يعطيه بها عرضاً فإن ذلك لا يفسد الشركة، على قياس قول يحيى #.

  فإن ملك أحدهما نقداً زائداً ولم يقبضه لم تبطل الشركة بينهما، وإن قبضه بطلت، وكذلك الميراث الذي لم يحصل فيه القبض، والوصية والهبة - على قولنا - فإنها تصحّ من دون القبض، وذلك على قياس قول يحيى #، وقد ذكره أبو العباس |.

باب الشركة في المال على غير المفاوضة وهي تسمى شركة عنان

  هذه الشركة تنعقد بين الشريكين على أن يكون مال أحدهما إما مساوياً لمال الآخر أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه، ويكونان جميعاً نقداً فيتجران فيه، ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه من النصف أو أقلّ أو أكثر، والوضيعة على قدر رأس المال.

  ويجوز أن يتفقا في الربح ورأس المال مختلف، نحو أن يكون لأحدهما مائة دينار وللآخر خمسون والربح بينهما نصفان.

  ولا يجوز أن يتفقا في الوضيعة ورأس المال مختلف، ويجوز أن يكون لأحدهما أو لكل واحد منهما نقد لم يُدخله في الشركة، ولا يصح أن تعقد هذه الشركة إلا على النقود، ولا يجوز أن يشتركا في العروض.

  ويشترطان في الربح بما اتفقا عليه من تسوية أو تفضيل، نحو أن يكون لكل واحد منهما نصف الربح، أو يكون لأحدهما ثلثاه وللآخر ثلثه على أن يعملا جميعاً.

  فإن اشترطا أن يكون للذي يعمل ثلثا الربح وللذي لا يعمل ثلث الربح