كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب شركة الأبدان

صفحة 376 - الجزء 1

  فإن أحبّا أن يعقدا الشركة على وجه يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر، وجب أن يضمن صاحب الزيادة مما يشتريانه ويستدينان ما يقابل زيادة الربح.

  قال السيد أبو طالب |: تحصيل المذهب أن يوكّل من له الثلثان من الربح صاحبه بأن يكون ما يشتريه بينهما على الثلثين والثلث، فيكون له الثلثان وللآخر الثلث، وكذلك يوكّله صاحبه بأن يكون له الثلث مما يشتريه وللآخر الثلثان، فيكون على هذا ثلثا الربح لصاحب الثلثين، وثلثه لصاحب الثلث، وكذلك القول في الاستدانة.

باب شركة الأبدان

  هذه الشركة هي اشتراك رجلين في أن يعملا عملاً مخصوصاً أو أعمالاً مختلفة كخيّاطين، أو كخياط ونجار، أو نجارين، أو نجار وإسكاف؛ على أن يكون ما رزقهما الله تعالى من كسب صناعتهما بينهما نصفين، وما يلزم من الضمان في ذلك يكون عليهما نصفين، وإن شُرِطَ لأحدهما من الربح أكثر مما شرط للآخر، كان الشرط فاسداً، والربح يكون بينهما نصفين كالضمان، (وما يلزم من الضمان في ذلك يكون عليهما نصفين⁣(⁣١)).

  فإن أرادا أن يعقدا الشركة على تفضيل أحدهما بالربح على الآخر عقداها على أن يكون التوكيل بتقبل العمل وضمان ذلك هو على التفاضل، وإذا اتفقا في ذلك على الثلثين والثلث، عقدا على أن أحدهما وكيل للآخر يتقبل ثلثي العمل، والآخر وكيله يتقبل ثلث العمل، فيلزم صاحب الثلثين ثلثا الضمان وصاحب الثلث ثلثه.


(١) من: (ب).