باب ما يوجب فساد الشركة وما لا يوجب فسادها
  ولهما أن يعملا مجتمعين ومفترقين. وإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر كان شريكاً للآخر في الأجر.
  وإن اختلف هذان الشريكان فيما عقدا عليه الشركة في الربح والضمان، بطلت الشركة بينهما.
  قال أبو العباس |: ما يلزم أحدهما من غرم لا على العمل الذي اشتركا فيه لا يلزم الآخر.
باب ما يوجب فساد الشركة وما لا يوجب فسادها
  قال أبو العباس |: إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة. وقال: لا تصح الشركة بين المسلم والكافر، تخريجاً على أصل القاسم #، ولا بين الحر والعبد، ولا البالغ والصبي، تخريجاً على نص يحيى #.
  وقد مرّ للقاسم # في (مسائل ابن جهشيار) ما يدل على أن المشاركة في الاحتشاش إنما تصح على التراضي، ويجب أن تكون المشاركة على الاصطياد مثلها.
  ومِنْ شرط صحة الشركة في الأموال الخلط، قد ذكر ذلك أبو العباس |، وخرّجه من كلام يحيى #، وعلى هذا لا يجوز أن يكون مال أحدهما دنانير ومال الآخر دراهم.
  قال أبو العباس |: لا تجوز الشركة في الفلوس.
  وقال: إذا ذكر في شركة المفاوضة شرط يفسدها، نحو تفضيل أحدهما بالربح؛ أو يكون لأحدهما نقد دون الآخر، وكذلك إن ورث أحدهما نقداً أو أُوصي له بنقد فاستوفاه، عادت شركة عنان.
  وقال: إذا لم يبيّن الشريكان في العمل جنس العمل الذي يشتركان فيه كانت الشركة فاسدة.
  قال |: إن جحد أحد الشريكين عقد الشركة بينهما، فالشركة باطلة.