باب الشركة في العلو والسفل والحيطان والأزقة والأنهار والشرب وما يتصل بذلك
  متصلاً بتربيع بناء أحدهما فهو لصاحب التربيع، وإن كان لا يتصل بتربيع وهو مبني على الإستواء لم يحكم به لأحدهما، وإن كان على تربيع وعليه لهما جذوع فهو بينهما.
  قال أبو العباس |: إذا كان لرجل نهر ولرجل آخر أرض دار بجنبه، وبينهما حافة، فالحافة لصاحب النهر دون صاحب الأرض والدار.
  وإذا كان لجماعة من الناس مزارع ونخيل بعضها أسفل من بعض، فلصاحب الأعلى أن يمسك الماء إلى الشراكين للزرع، وإلى الكعبين للنخيل، ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه، وكذلك يفعل من أسفل منه، حتى ينتهي الماء إلى آخر الضياع، إن كان كثيراً، أو يقصر عن الأسفلين إن كان قليلاً، والأعلى فالأعلى أولى بالماء إذا كان قليلاً.
  قال محمد بن يحيى #: لو أن رجلاً له أرض مَرْزَة يجري منها الماء إلى أرض أسفل منها، فإذا بلغ إليها أفسد زرعه، فإن أراد الأسفل منعه من إرساله إلى أسفل إن كان الماء عند شرب الأعلى لا بد له من نفوذه إلى أسفل وهو طريقه ومسلكه فليس لصاحب الأعلى أن يلزم الماء، وليس لصاحب السفل منعه، وإن لم يكن ذلك طريقاً للماء كان له منعه.
  وقال ¥: لو أن رجلاً كانت له أرض على نهر بينه وبين غيره، ثم اشترى أرضاً ليس ماؤها من هذا النهر فأراد أن يسقيها منه إن كان هذا النهر يسقي كل واحدة من أرضيهما وقتاً معلوماً يوماً أو ليلة، فلصاحب يومه أو ليلته أن يسقي في نوبته ما أحبّ، وإن لم يكن له سهام معلومة كان للأول أن يسقي زرعه ثم يجري الماء إلى الثاني والثالث، فليس له أن يصرف الماء عن جاره.