باب وجوب القسمة وما يصح منها وما لا يصح
كتاب القسمة
باب صحة القسمة وبيان معناها
  قال أبو العباس |: القسمة نوعان: أحدهما ما لا يُقْسَم بعض المقسوم في بعض. والثاني: ما يقسم بعضه في بعض.
  فالأول، كالدور والأرضين، قال السيد أبو طالب |: الدور والأرضون إذا دعت الضرورة إلى قسمة بعضها في بعض، بأن يكون في القسمة على غير هذا الوجه ضرر؛ يقسم بعضها في بعض، على أصل يحيى #، وقد نص عليه في (المنتخب).
  والثاني: كالمكيل والموزون.
  وما لا ينقسم بعضه في بعض، فقسمته تكون في معنى البيع، وإن فارقه في بعض الوجوه، وما يقسم بعضه في بعض، فقسمته لا تجري مجرى البيع، وإنما تجري مجرى إقرار الحق واستيفائه.
باب وجوب القسمة وما يصح منها وما لا يصح
  إذا مات ميّت وخلّف مالاً وورثة كباراً وصغاراً، وطلب الكبار الحاضرون قسمته فللحاكم أن يقسم ذلك بينهم، ويستحب إحضار الغيّب، فإن لم يفعل جاز.
  فإذا وقعت القسمة صحيحة عادلة لم يكن للغائب إذا حضر ولا للصبي إذا بلغ سبيل إلى نقضها، وإن وقعت غير عادلة استؤنفت القسمة على الصحة والتعديل، فإن اختلفوا في ذلك، كانت البينة على من يدعي فسادها ووقوع الغلط فيها.
  ولا فصل في وجوب القسمة إذا طلبها الشركاء أو بعضهم بين الذهب والفضة، وبين العقار والرقيق، ولا فصل بين أن يكون فيهم غُيَّب أو صغار، وبين أن يكونوا كلهم بالغين حاضرين، على أصل يحيى # وظاهر