كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب جناية الرهن

صفحة 390 - الجزء 1

  ولا هبة، ولا إنكاحاً، ولا مؤاجرة، فإن باعه لم يجز البيع.

  قال السيد أبو طالب |: المراد به أنه لا ينبرم بحيث لا يمكن تسليمه.

  ولو أن رجلاً رهن عبداً يساوي ألفين على ألف درهم، ثم أعتقه والرجل مؤسر عتق العبد، ووجب عليه الخروج من حق المرتهن أو إبداله رهناً آخر، وإن كان معسراً عتق العبد بمقدار الفاضل عن الدين ويكون رهناً في يد المرتهن، ويُنَجَّم على الراهن مال المرتهن ليؤديه على ما يمكنه؛ فإذا أدّاه عتق العبد.

  قال السيد أبو طالب |: معنى هذا أن المرتهن يبقى له فيه حق الحبس بقدر دينه، فإذا أداه ارتفع حق الحبس ونفذ العتق.

  فإن رهن عبداً يساوي ألفاً أو يساوي ثمانمائة، على ألف، ثم أعتقه؛ لم يصح العتق ولم ينفذ حتى يؤدي الراهن حق المرتهن؛ فإذا أدّاه صح العتق.

  وإن أراد الراهن - بعد العتق وقبل فكّه بأداء الحق - بيعه أو هبته مُنِعَ منه، ويلزم الراهن توفية حق المرتهن وفكّ المعتق إذا أمكنه، ويجبر عليه إن امتنع منه.

  فإن دَبَّر الراهنُ العبدَ وكان مؤسراً كان مُدَبَّراً، والقول فيه كالقول في المعتَق، وإن كان معسراً بيع بدين المرتهن.

  ولو أن رجلاً رهن رجلاً جارية، فولدت وأقر سيدها بالولد انفسخ الرهن.

باب جناية الرهن

  لو أن رجلاً رهن عبداً على دين له، فقتل العبدُ المرتَهِن عمداً، سُلِّم العبد إلى ورثة المرتهن وحكم عليه بما يحكم به على العبد القاتل عمداً وانتقض الرهن، ويكون الدين ثابتاً لورثة المقتول على الراهن يطالبونه به.

  وإن قتله خطأ وسلمه الراهن بجنايته انتقض الرهن أيضاً ويكون الدين ثابتاً عليه، وإن فداه كان له ذلك.

  قال أبو العباس |: وكذلك القول إن كان العبد قد قتل قبل عقد الرهن، وكذلك إن قتل أجنبياً عمداً أو خطأ حُكِم على العبد بذلك، وكان دين