باب حكم ما يحدثه الراهن في الرهن
باب التسليط على الرهن
  وإذا رهن رجل رجلاً شيئاً على دين له، وقال له قد سلّطتك على هذا الرهن فبعه إذا جاء وقت كذا، فباعه المرتهن في ذلك الوقت، جاز بيعه.
  فإن كان في ثمنه فضلٌ ردّه على الراهن؛ فإن كان الراهن بعد هذا القول وفَّى المرتهن بعض دينه كان ناقضاً للتسليط، لأن الرهن إذا توى(١) ضمنه المرتهن، سواء كان ذلك بفعله أو بغيره أو مات حتف أنفه.
  قال السيد أبو طالب |: وهذا محمول على أنه أمارة نقض التسليط، لا أنه نقض صحيح، فإن باعه المرتهن بعد ذلك وعلم الراهن ببيعه له وسكت ولم ينكره، كان ذلك رضاً بالبيع.
  قال أبو العباس ¦: إن عزله الراهن بعد قوله له: بع، كان معزولاً ولم يصح بيعه، على أصل يحيى #.
  وإن قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك، كان الشرط باطلاً، وإذا رافع المرتهن الراهن إلى الحاكم كان للحاكم أن يبيع عليه رهنه ويوفي دين المرتهن، وإن دفع الحاكم الرهن إلى المنادي ليبيعه فتلف على يده ضمنه المرتهن للراهن، وترادّا فيه الفضل، وضمنه المنادي للمرتهن.
  فإن كان الراهن أذن للمرتهن في دفعه إلى من يبيعه فتلف على يده لم يضمنه المرتهن، وضمنه المنادي للراهن.
  وإذا سلّط الراهن المرتهن على بيع الرهن فباعه المرتهن، وفرّ المشتري قبل أن يوفيه الثمن، كان دين المرتهن ثابتاً على الراهن.
باب حكم ما يحدثه الراهن في الرهن
  لا يجوز للراهن أن يحدث في الرهن بيعاً، ولا كتابة، ولا تدبيراً، ولا صدقة،
(١) والتَّوَى، مقصور: ذهاب المال الذي لا يُرجَى، وتَوِيَ يَتْوَى تَوىً: ذَهَبَ. من العين ..