كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تلف الرهن وانتقاصه وما يحدثه المرتهن فيه

صفحة 392 - الجزء 1

  فإن كان نقص من وزنه شيء أو كان فيه جوهر فانكسر، ضمن المرتهن النقصان من وزنه وانكسار جوهره.

  قال السيد أبو طالب |: المسألة محمولة على أن يكون الرهن الذي هو الإكليل مرهوناً بجنسه؛ فإن كان انشداخه بجناية من المرتهن ضمن ما نقصه الهشم من قيمته، وإن كان ذلك بجناية من غير المرتهن ضمن الغير نقصانه، ويكون للراهن مطالبة المرتهن به، وللمرتهن مطالبة الجاني.

  فإن كان الإكليل مرهوناً بغير جنسه، نحو أن يكون من الذهب وهو مرهون بالفضة، أو من الفضة وهو مرهون بالذهب، فإن المرتهن يضمن قيمة النقصان، سواء كان النقصان بجناية منه أو بغير جناية، على الأصل الذي اعتبرناه، وهو أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً رهن رجلاً ثوباً فقرّضته الفأرة أو لحقته آفة، ضمن المرتهن أرش النقصان إن كانت له قيمة بعد النقصان، وإن كان مما لا قيمة له بعد ذلك ضمن قيمة الثوب كله.

  وكذلك إن رهنه داراً فتهدّمت أو سُرِقت أبوابها ضمنها المرتهن؛ فإن سكن المرتهن الدار المرهونة سقط من الدين قدر أجرة سكناه؛ فإن استغرقت الأجرة الدين سقط الدين وسُلّمت الدار من الراهن.

  وإن أكراها المرتهن واستغلها ولم يستهلك غلتها، كانت الغلة رهناً مع الأصل حتى يستوفي جميع حقه، فإن ذهبت الغلة باستهلاكه أو بغير استهلاكه، كان المرتهن ضامناً لها.

  فإن كان الرهن مركوباً فركبه المرتهن، سقط قدر أجرته من الدين، وليس للراهن أن يزرع الأرض المرهونة بغير إذن المرتهن؛ فإن زرعها كان الزرع رهناً مع الأصل، وإن تلف الزرع لم يضمنه المرتهن.

  قال السيد أبو طالب |: والمراد به أن يكون الزرع في يد الراهن ولم