كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تلف الرهن وانتقاصه وما يحدثه المرتهن فيه

صفحة 393 - الجزء 1

  يتسلّمه المرتهن، فإن زرعها المرتهن بإذن الراهن كان الزرع رهناً مع الأصل ويضمنه المرتهن إن تلف، وإن زرعها المرتهن بغير إذن الراهن كان الزرع للمرتهن وكان عليه كراء الأرض، ولا يكون ما يلزمه من كراء المثل رهناً في يده ويلزمه تسليمه إلى الراهن.

  ولو أن مرتهناً شجّ عبداً ارتهنه مُوْضِحَة، ضمن نصف عشر قيمة العبد.

  ولو أن رجلاً رهن عبداً عند رجل وهو يساوي ألفاً على ألف، ثم جاءه بجارية تساوي ألفاً، وقال للمرتهن: خذها رهناً بدلاً من العبد، فرضي المرتهن بذلك وقبضها منه، ثم ماتت الجارية قبل ردّ العبد إلى الراهن، كانت الجارية هي الرهن وسقط الدين عن الراهن بقيمتها.

  ولو أن رجلاً غصب عبداً ورهنه رجلاً، وجاء صاحب العبد، قُضي له بعبده، وللمرتهن أن يطالب الراهن بحقه، فإن جاء صاحب العبد وقد تلف العبد في يد المرتهن، فإن كان المرتهن لم يعلم أن العبد مغصوب قُضي لصاحب العبد على الغاصب بقيمة عبده، وقُضِي للمرتهن بدينه على الغاصب - الذي هو الراهن.

  فإن كان المرتهن علم أنه مغصوب، كان المُسْتَحِق بالخيار، إن شاء طالب الراهن بقيمته وإن شاء طالب المرتهن.

  ولو أن رجلاً رهن عند رجل ثوباً على عشرة دراهم فباعه المرتهن بخمسة عشر درهماً وهرب، قُضِي بالثوب لصاحبه الذي هو الراهن، وقُضي للمشتري عليه بعشرة دراهم التي هي دين المرتهن في ذمته، وقضي بالفضل على من باعه، وإن كان المرتهن لم يبع الثوب ولكنه رهنه بخمسة عشر درهماً وهرب، فالحكم فيه مثل ما بيّناه في المسألة الأولى.

  ولو أن رجلاً استعار من رجل ثوباً قيمته خمسون درهماً على أن يرهنه بعشرين درهماً فرهنه بإذن المعير، وتلف الثوب عند المرتهن، قُضِي عليه للراهن بثلاثين درهماً وقُضِي للمعير على الراهن بقيمة الثوب وهي خمسون درهماً.