كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب شرائط صحة الهبة

صفحة 398 - الجزء 1

كتاب الهبات والصدقات

باب شرائط صحة الهبة

  شرائط صحة الهبة: الإيجاب من الواهب المالك، والقبول من الموهوب له، وأن يكون الموهوب مما يصح بيعه، ويكون معلوماً غير مجهول.

  قال أبو العباس |: إنما يكون معلوماً بأن يكون محدوداً وإن لم يكن مشاهداً في يد الواهب، أو يكون في يده، وما يكون مجهولاً نحو أن يقول: وهبت لك جميع ما ورثته عن فلان، وذلك غير مضبوط.

  وليس من شرط صحة الهبة القبض، فإذا وهب رجل لرجل شيئاً فقبله صحت الهبة، وإن لم يقبضه الموهوب له، وكذلك الصدقة.

  قال أحمد بن يحيى @: إذا كانت الدار معروفة أجزى تسميتها عن ذكر حدودها عند الهبة.

  ولو قال رجل لرجل: وهبتُ لك جاريتي فلانة أو عبدي فلاناً أو فرسي، جاز ذلك إذا كان معروفاً.

  ولو أن رجلاً وهب لمملوك غيره شيئاً فقبله المملوك، صح قبوله، وملكه سيده، وإن لم يقبله العبد لم تصح الهبة وإن قبلها سيده.

  فإن قال سيد العبد للعبد: لا تقبل؛ فقال العبد: قبلتُ، فالقول قول العبد، وكذلك لو أوصى رجل لعبد رجل بوصية فقبولها إلى العبد لا إلى سيده؛ فإن قبلها العبد صحت، وإن لم يقبلها لم تصح.

  وللرجل أن يهب من ماله ما شاء في حال صحته وأوائل مرضه، فأما عند ثقل المرض وحال الإياس فلا يجوز إلا الثلث، وكذلك القول إذا تصدق بجميع ماله في حال الصحة.

  وقد قال في (المنتخب): لا يجوز لرجل أن يهب في دفعة واحدة أكثر من ثلث ماله، وقال فيه: إن وهب ثلث ماله وسلّمه إلى الموهوب له كان له أن يهب من