باب اختلاف المعير والمستعير
  وإذا استعار رجل من رجل شيئاً فأعطاه عليه رهناً، فقبضه؛ كان ذلك تضميناً، فإن تلف ضمنه.
  وإذا ردّ المستعير العارية إلى صاحبها مع مملوكه أو خادمه فتلفت العارية في الطريق، لم يضمنها المستعير، فإن ردها مع أجنبي فتلفت ضمنها، فإن تلفت بجناية من الحامل ضمنها الحامل.
  قال أبو العباس |: إذا استعار رجل من رجل دراهم أو دنانير فأعاره فهي قرض.
باب اختلاف المعير والمستعير
  إذا اختلف المعير والمستعير في قيمة العارية التي لزم المستعير ضمانها، فالقول قول المستعير مع يمينه والبينة على المعير، على أصل يحيى #.
  وإن اختلفا في رد العارية، فقال المستعير للمعير: رددتُ. وقال المعير: لم تَرُد؛ فالقول قول المعير مع يمينه، والبينة على المستعير، على أصل يحيى #.
  فإن اختلفا في الموضع الذي استعاره إليه ليركبه أو ليحمل عليه، فالقول فيه قول المستعير مع يمينه، والبيّنة على المعير، على قياس قول يحيى #.