باب الرجوع في الهبة والصدقة
  فضّل بعضهم لا على هذا الوجه نفذ، على ما نص عليه يحيى # في (الأحكام)، وإن كان مكروهاً.
  وقال في (المنتخب): فإن وهب لبعضهم أكثر مما وهبه للآخر على طريق المكافأة جازت الهبة إلى الثلث، ولم يجز فوقها.
  قال السيد أبو طالب |: هذا بناه على الأصل الذي تقدم ذكره من أن الرجل لا يجوز له أن يهب من ماله أكثر من الثلث، والتسوية بين الأولاد في الهبة يعتبر فيها استحقاقهم للإرث، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: لو وهب المشتري ما اشتراه قبل القبض لم تصح الهبة، ولو وهب رجل لرجل دَيْناً له عليه، صحّ ذلك، على قياس قول يحيى #.
باب الرجوع في الهبة والصدقة
  الهبة نوعان: هبةٌ لذوي الأرحام، وهبة للأجانب.
  فالهبة لذوي الأرحام لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يهب الأب لابنه الصغير، فله أن يرجع فيما يهبه له، والهبة للأجانب فله الرجوع فيها.
  قال يحيى # في (المنتخب): من وهب ماله كله كان له أن يرجع في ثلثيه.
  قال السيد أبو طالب |: هذا قد ذكره في (المنتخب) بناء على قوله في هذا الكتاب: إن الإنسان لا يجوز له أن يهب من ماله أكثر من الثلث.
  والصحيح من قوله المعمول عليه ما قال في (الأحكام) نصاً من أن الصحيح له أن يهب من ماله ما شاء.
  ومن وهب لغيره شيئاً لا على وجه القربة من غير أن يكون العوض مشروطاً ولا معيّناً، فاستهلك الموهوب له ذلك الشيء لم يكن له الرجوع فيه، وكذلك القول في الهبة إذا كانت دراهم فخلطها الموهوب له بدراهم مثلها فلم تُعْرف