كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب العمرى والرقبى

صفحة 402 - الجزء 1

  فإن كانت لها بينة على أن أباها وهب لها ذلك كان الشيء لها، وإن لم يكن لها بينة كان ميراثاً بين جماعة الأولاد.

  وقال يحيى # في (المنتخب): يُنظر في ذلك، فإن خرج من الثلث صحّ لها إذا أقامت البينة، وإن لم يخرج من الثلث رد إلى الثلث.

  ولو أن رجلاً وهب لرجل أرضاً وأراد الرجوع فيها، وقال: وهبتها وفيها غلة، وقال الموهوب له: لم يكن فيها غلة، كان القول قول الموهوب له مع يمينه، والبينة على الواهب، على قياس قول يحيى #.

باب العمرى والرقبى

  العمرى والرقبى هما أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري هذه أو غيرها، أو أرقبتك؛ فإذا قال ذلك فأيهما قال هذا فيه وأطلقه فهو هبة، فإن قيّد ذلك، وقال: أعمرتك هذه الدار حياتك فاسكنها ما عشت، أو هذه النخلة فكل منها ما عشت؛ كانت له مدة حياته، فإذا مات رجعت إلى ورثة المعمر.

  وتصح العمرى والرقبى في الضيعة والدار والجارية والنخلة والشاة والجمل وغيرها؛ مطلقين ومقيّدين.

  وإذا أعمر رجل رجلاً جارية عمرى مؤقتة، نحو أن يقول له: أعمرتك جاريتي هذه مدة عمري أوعمرك، لم يجز للمعمر له أن يطأها، فإن وطئها عالماً بالتحريم لزمه الحد، وإن استولدها كان الولد مملوكاً لسيد الجارية، وإن وطئها غير عالم بالتحريم لشبهة العمرى سقط عنه الحد، ولزمته قيمة ولده لسيد الأمة، ويلزمه عقرها، على قياس قول يحيى #.

  ولو أن رجلاً أعمر رجلاً جارية أو داراً أو غيرهما عمرى مطلقة، ثم ادعى أنه أعمر إلى وقت، كانت البينة عليه واليمين على المعمَر، فإن نكل رجع الشيء إلى المعمِر، وله رد اليمين عليه.

  فإن رد وحلف رجع أيضاً إليه، وإن لم يحلف صح للمعمَر له، وإذا كانت