باب أنواع الغصب
  قال السيد أبو طالب |: إيجاب الرجوع على الأول بما فسد من بنائه يجب أن يكون محمولاً على أن الأول دفعها إليه بعوض أو باعها منه.
  ولو أن رجلاً اغتصب ناقة أو بقرة أو شاة أو غيرها؛ نحو الطيور وسائر ما يذبح فذبحها، كان صاحبها بالخيار، إن شاء أخذ ما ذبح منها مذبوحاً، وإن شاء أخذ قيمته حياً.
  وإن اغتصب ثوباً فقطعه قميصاً أو غير قميص، كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذ الثوب على ما وجده مقطوعاً أو مخيطاً، وإن شاء أخذ قيمته صحيحاً.
  قال أبو العباس |: فإن أحدث في الثوب تمزيقاً، فإن صاحبه يأخذه ويأخذ من الغاصب نقصان القيمة، وهو قياس قول يحيى #.
  ولو أن رجلاً غصب ثوباً فصبغه، أو باعه فصبغه المشتري، كان لصاحبه أخذه مصبوغاً، وليس للغاصب أن يغسل الصبغ عنه؛ وإن كان قد زاد في قيمة الثوب، فإن كان المشتري هو الذي صبغه ولم يعلم أنه مغصوب، كان له أن يرجع على الغاصب بقيمة الصبغ.
  ولو غصب رجل أمّ ولد فاستولدها، رُدّت الجارية على صاحبها، وكان الولد في حكم الأم يعتق بعتقها، ولا يلحق نسبه بالواطئ، وعليه الحد، ولا يلزم العقر.
  فإن كانت المغصوبة مدبّرة فاستولدها، كان الولد مدبراً كالأم لصاحب الجارية، ولم يلحق نسبه بالواطئ.
  ولو غصبها ثم باعها فاستولدها المشتري، فأولاده موقوفون، وحكمهم حكم الأم؛ يعتقون بعتقها، وترد هي على سيدها، فإن كان المشتري علم أنها مغصوبة فإنه غاصب كالأول، وإن لم يعلم ذلك ردت المغصوبة إلى سيدها، ويرجع المشتري على الغاصب بثمنها، ولا يرجع سيدها بقيمة الأولاد على أحد، ويلحق نسبهم بالمشتري.