كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حكم المغصوب إذا وجد بعينه وقد أحدث فيه الغاصب شيئا أو لم يحدث

صفحة 412 - الجزء 1

  فإن كانت المغصوبة جارية ولم تكن أم ولد، وباعها واستولدها المشتري، فإن كان علم أنها مغصوبة فأولاده مماليك لمولى الجارية، يردون عليه مع الأم، وإن لم يكن علم أنها مغصوبة فأولاده أحرار لاحق نسبهم بالمشتري، وللمستحق عليه قيمتهم، ويرجع هو بما لزمه من قيمتهم على الغاصب، ويرجع عليه بثمن الجارية، سواء علم أنها مغصوبة أو لم يعلم.

  ولو غصب رجل أديماً فدبغه أخذه صاحبه مدبوغاً ولا شيء عليه، وإذا زاد الغاصب في المغصوب ما لا يكون مستهلكاً فيه ويمكن فصله عنه، نحو أن يحلّي السيف أو اللجام أو الدواة بذهب أو فضة، كان للغاصب قلعه عنه، فإن لحق المغصوب منه ضرر من أخذه منه ضمنه الغاصب إن كان الضرر يسيراً، وإن كان كثيراً كان مخيراً بين أخذه وأخذ النقصان، وبين تسليمه وأخذ قيمته صحيحاً، على أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً اغتصب ناقة أو بقرة أو جارية أوغيرها من الحيوان، فنتجت عنده الناقة أو البقرة، أو ولدت الجارية، أخذها صاحبها مع الأولاد، فإن هلكت الأم وبقيت الأولاد فله قيمة الأم يوم غَصَبَها وله الأولاد، فإن هلكت الأولاد وبقيت الأم أخذها ولم يستحق قيمة الأولاد، وإن هلكت الأم مع الأولاد استحق قيمة الأم دون قيمة الأولاد، إلا أن يكون هلاك الأولاد بجناية من الغاصب فيلزمه قيمتهم.

  ولو أن رجلاً اغتصب شجراً صغاراً فغرسها وسقاها حتى كبرت؛ فإن صاحب الشجر يستحقها بأعيانها ويقلعها ويأخذها.

  ولو أن رجلاً اغتصب حيواناً من أي جنس كان وهو صغير فكبر، أو مهزول فسمن، فإن صاحبه يأخذه بزيادته، ولا يلزمه شيء، وإن هزل الحيوان ونقص أخذه بنقصانه، ولا يرجع على الغاصب بشيء، وإذا غصبه وقيمته ألف، ثم صارت قيمته ألفين لزيادة حصلت فيه، ثم تلفت من غير جناية من الغاصب،