كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ضمان المغصوب

صفحة 414 - الجزء 1

  مثله، فإن تلف المغصوب بغير جناية من الغاصب وهو مما يضمن بالغصب ضمنه، فإن لم يكن تغير إلى زيادة أو تغير إلى نقصان فإنه يضمن قيمته يوم غصبه، وإن تغير إلى زيادة في جسم المغصوب، فالزيادة غير مضمونة، على قياس قول يحيى #.

  والاعتبار بالاستهلاك الذي يقتضي ضمان القيمة، ويحوَّل المستَهْلَك ملكاً للغاصب، بأن يكون فعل الغاصب قد أزال معظم منافعه وزال عنه اسمه، على أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً اغتصب النوى فزرعه أو بيضاً فحضنه، فخرجت فراخ، كان للمُغتَصَب منه قيمة النوى أو البيض فقط.

  وإن اغتصب غزلاً أو شعراً فنسج الغزل ثوباً وكذلك الشعر، كان للمالك قيمة الغزل والشعر، فإن اغتصب النوى ودقّه دقاً يصلح للعلف أخذه صاحبه.

  وإذا اغتصب عبد مالاً فاستهلكه لزم سيده ضمانه، فإن شاء سلم العبد بجنايته، وإن شاء ضمن ما استهلكه إن كانت قيمته مثل قيمة العبد أو دونها، وإن كانت أكثر من قيمته لم يلزمه ما زاد على قيمة العبد، وإن كان الغاصب مدبّراً، أو أم ولد؛ لزمت سيدهما قيمة ما استهلكاه إن كانت قيمته مثل قيمة العبد أو دونهما، وإن كان أكثر من قيمتهما لم يلزم سيدهما ما زاد على قيمتهما.

  وإن كان الغاصب مكاتباً كان عليه ضمان ما استهلكه يسعى فيه مع كتابته، وإن كان صبياً حراً لزمه الضمان في ماله.

  وإذا غصب مسلم ذمياً خمراً فأراقها أو خنزيراً فاستهلكه، في موضع يجوز لهم أن يسكنوه؛ فعليه قيمة ذلك، على قياس قول يحيى #، ولا يلزمه رد مثل الخمر التي استهلكها.

  ومن أرسل بهيمة في ملك غيره فإنه يضمن ما أفسدته، سواء أفسدته من