باب ضمان المغصوب
  فورها أو بعده، على قياس قول يحيى #.
  قال أبو العباس |: إذا اغتصب رجل شيئاً فغصبه غاصب آخر ذلك الشيء فتلف في يده، فلصاحب ذلك الشيء أن يُضَمِّنَ أيهما شاء، فإن ضمن الأول رجع على الثاني بما ضمنه، وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول.
  ولو أن رجلاً اغتصب رجلاً جارية، وباعها من رجل آخر، واستولدها المشتري أولاداً؛ فإن الجارية ترد على صاحبها، فإن كان المشتري قد علم أنها مغصوبة فاستولدها فأولادها مماليك لصاحبها، يُرَدُون إليه مع الأم، وإن لم يعلم أنها مغصوبة؛ فإنه يضمن قيمة الأولاد لصاحبها، ويرجع بما غرمه من قيمتهم على الغاصب، ويرجع بالثمن الذي أخذه منه سواء علم أنها مغصوبة أو لم يعلم، والأولاد أحرار لاحق نسبهم بالمشتري، ويلزمه العُقْر لصاحب الجارية مع قيمة الأولاد.
  ولا يرجع بما يلزمه من العقر على البائع الغاصب، وقيمة الأولاد يجب أن تكون قيمتهم عند المطالبة بها؛ فإن مات الولد قبل مطالبة المستحق لم يضمن المشتري قيمته، على أصل يحيى #.