باب العتق المطلق والمشروط وذكر الألفاظ التي توجبه والتي لا توجبه
  الواهب، ولا يجوز أن يحاصهم بالسنين من خدمته لهم.
  وإن قال: إذا خدمت أولادي أياماً كثيرة فأنت حر، عتق إذا مضت سنة واحدة من خدمته لهم؛ فإن قال: إذا خدمت أولادي أياماً قليلة فأنت حر، عتق إذا خدمهم ثلاثة أيام على قياس قول يحيى #.
  قال محمد بن يحيى #: لو قال رجل لعبده: أنت حر وأدّ إليّ ألف درهم، عتق العبد ولا شيء عليه.
  قال السيد أبو طالب |: وعلى هذا القياس لو قال: أنتَ حر وعليك ألف درهم؛ فالعبد يصير حراً ولا شيء عليه؛ فإن قال: أنتَ حر على ألف، وقال العبد: نعم ورضي به صار حراً ووجب عليه لسيده ألف.
  وقال محمد بن يحيى #: لو قال لعبيده: أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر؛ فحملها كلّهم؛ فإن أراد بقوله ذلك أن أي واحد منهم حملها على الانفراد فهو حر لم يعتق واحد منهم، وإن لم يرد هذا عتقوا كلهم.
  قال: فإن قال لعبيده أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حر؛ فبشروه؛ فالجواب مثل ما مضى، فإن لم يكن نوى ذلك فأسمعه البشارة واحد منهم، فهو حر، وإن أسمعوه في حالة واحدة عتقوا كلهم.
  قال ¥: فإن قال لعبده: إن أكلت هذه الرمّانة فأنت حر فأكل بعضها، فإن كان أراد أكل الرمانة كلها لم يعتق، وإن أراد أن يأكل شيئاً منها؛ عتق.
  وقال ¥: وإن قال لأَمَتِه إن وطئتكِ فأنتِ حرة، فوطئها مرتين عتقت ساعة التقاء الختانين في الدفعة الأولى، والواجب عليه عند الوطئ الأول أن لا يقضي نهمته؛ فأما الوطء الثاني فإن أقدم عليه جهلاً بالتحريم لزمه مهر مثلها، وإن تعمّد ذلك مع العلم بالتحريم لزمه الحد، والأَمَةُ إن كانت عالمة بالتحريم فطاوعته فعليها الحدّ ولا مهر لها.