كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب العتق المطلق والمشروط وذكر الألفاظ التي توجبه والتي لا توجبه

صفحة 418 - الجزء 1

  غيره لا يبعد أن يكون محمولاً على الاستحباب، وإن كان أبو العباس | يحمله على ظاهره.

  ولو أن رجلاً قال: كل مملوك لي فهو حر، وله مُدَبَّر، ومكاتب، وأم ولد، وعبد عتق بعضه؛ عتقوا كلهم، ولم يكن للمكاتب أن يرجع عليه بما أخذه منه.

  ولو قال رجل لعبده: إذا جاء فلان من سفره وإذا تخلصت من كذا أو إذا كان رأس السنة أو الشهر فأنت حر، فمتى حصل ما جعله شرطاً عتق.

  وإن باعه قبل ذلك بيسير أو كثير جاز البيع إذا باعه عن ضرورة، وإن باعه لا عن ضرورة لم يجز البيع، هكذا ذكره في (الأحكام)، وكان أبو العباس | يحمله على ظاهره في أن بيعه لغير ضرورة لا يجوز، كما لا يجوز بيع المدبّر، وإن لم يكن مدبراً، ومن أصحابنا من يحمل ذلك على الاستحباب.

  وقد حكى أبو العباس | عن القاسم # أنه نص في رسالته على جواز بيع من حلف على عتقه، فقال: من حلف بعتق عبده أن لا يدخل إلى أخته ولا يبّرها ولا يشهد لها محياً ولا مماتاً؛ فالحيلة فيه أن يبيعه ممن يثق به.

  (قال |: وكذلك إذا حلف على إخراج ماله صدقة أنه يخرجه إلى من يثق به⁣(⁣١)).

  قال |: وليس هذا بمخالف لما ذكره يحيى # وفصل بينهما.

  ولو أن رجلاً قال لعبده: أخدم أولادي في ضيعتهم عشر سنين، فإذا مضت هذه السنون فأنت حر، وجب عليه أن يخدمهم فيها أو في غيرها حيث شاءوا، وسواء باعوها أو لم يبيعوها إذا خدمهم كما أحبوا؛ فإذا مضت عشر سنين عتق، فإن وهب له بعض الأخوة خدمته، خدم الباقين وحاصهم كل سنة بقدر خدمة


(١) من: (ب).