كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الكتابة

صفحة 423 - الجزء 1

  المملوك مُدَبَّراً يعتق إذا مات الرجل من ثلثه، ولا يجوز له أن يبيعه في حياته إلا عن ضرورة.

  ويجوز في المدبّر العتق في كفارة اليمين، وكفارة القتل، وإن كره عتقه فيها خصوصاً، وإن كانت جارية جاز وطئها.

  ويجوز التدبير في حال الصحة والمرض، ويجوز أن يكاتب، ويجوز فيه الاستخدام، والإنكاح، والإجازة، والإذن له في التجارة، والرهن، والهبة، وأن يُجْعَل مهراً، على أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً دَبَّر عبده ثم فسق العبد، كان له أن يبيعه وعليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبّرها، فإن تاب العبد بعد أن يشتري غيره لم يعد مدبراً وكان تدبير الثاني ماضياً.

  وَوَلَدُ المدبرة مدبّر، على أصل يحيى #.

  قال محمد بن يحيى ¥: ولو أن رجلاً دبّر أمته فولدت أولاداً في حياته - يعني من غيره - فباع منهم أو وهب، ثم توفي سيدها وعتقت الجارية؛ فإن كان باع لحاجة وفاقة فبيعه جائز، وإن كان لغير ذلك فهم أحرار، ويرجع المشتري بالثمن على البائع.

  ولو أن رجلاً قال لعبده: إذا متُّ فشئت فأنت حر، أو قال: أنت حر إذا متُّ إن شئت؛ فإنه إذا شاء يكون مدبراً، وإن لم يشأ لم يلحقه التدبير، على قياس قول يحيى # إلا أنه إذا قال: إذا متُّ فشئتَ فأنت حر؛ فإنه يوجب أن يكون له المشيئة بعد موته؛ فإن شاء قَبْل ذلك، وقَبْل أن يقبله لا يكون حراً.

باب الكتابة

  إذا طلب المملوك من سيده أن يكاتبه استُحِبّ له أن يجيبه إلى ذلك إن علم فيه الخير، والخير هو التقوى والدين والوفاء، ولا يجب ذلك وإنما هو مندوب إليه على قياس قول يحيى #.