باب الكتابة
  والكتابة أن يوافق سيد العبد عبده على أن يدفع إليه مالاً معلوماً في أنجم معلومة أو نجمين معلومين، ويقول له: كاتبتك على هذا، ويرضى به العبد ويقبله؛ فإذا دفع إليه ما وافقه عليه صار حراً، وإن عجز عن الوفاء بما كوتب عليه رُدَّ في الرق سواء كان أدّى أكثر ذلك أو لم يؤدّ شيئاً منه.
  والكتابة الحالّة لا تصحّ على مقتضى نص يحيى #، وهكذا ذكر أبوالعباس | ومن أصحابنا من ذهب إلى أنها تصح أن تكون حالّة واعتمد في ذلك تخريجاً بعيداً.
  وتجوز الكتابة بكل عوض معلوم من عين وورق وعروض وحيوان، على مقتضى نص يحيى #.
  ولا يجب الإيتاء في الكتابة، على أصل يحيى # ولا يجوز لسيد المكاتب أن يضر به إضراراً يمنعه عن الوفاء بالعوض الذي كاتبه عليه، نحو أن يمنعه من السعي والكسب أو يطالبه قبل حلول النجم؛ فإن عجز العبد عن توفية مال الكتابة لإضراره به على هذا الوجه لم يُرَدّ في الرق، على قياس قول يحيى #.
  وإذا طلب المكاتب أن يرد في الرق واستقال من الكتابة جاز أن يرد إليه، وإذا رُدّ في الرق كان ما أداه إلى سيده عن كسبه، أو عن هبة وُهبت له فهو لسيّده، وما كان مما أعانه به إمام المسلمين من بيت المال، أو دفعه إليه سائر المسلمين من زكاتهم؛ فإنه يؤخذ من سيده ويوضع في جهته التي هي معونة الرقاب.
  وتصح مكاتبة الأمة كما تصح مكاتبة العبد، وما ولدته المكاتبة فهو مكاتب، وحكمه في الحرية والرق تابع لحكم أمه، فمتى عتقت عتقوا، ومتى رُدّت في الرق ردوا، ولا يلزم الأم أن تؤدي عنهم شيئاً.
  وإن كان المكاتب كاتب عن نفسه وأولاده صح ذلك؛ فإن أدى ما كوتب عليه عتق وعتقوا، وإن عجز استرق واسترقوا، وكذلك القول في الأمة إذا كاتبت عن