باب الولاء
  يدي مسلم؛ فإن كان الكافر ذمياً فإذا أسلم على يد المسلم لم يثبت له ولاؤه. والولاء لمن أعتق، ولا يصح أن يباع ولا يوهب، وإن بيع أو وهب كان ذلك باطلاً.
  ولو أن رجلاً باع عبداً واشترط الولاء لنفسه وأعتقه المشتري كان الولاء له ويبطل الشرط؛ والولاء للرجال الذين هم العصبة دون النساء.
  فإن مات المعتَق وترك ابن مولاه وأباه كان المال لأبيه دون ابن مولاه، على مقتضى نص يحيى #.
  وإن ترك جد مولاه وأخاه كان المال لأخيه دون جد مولاه، على مقتضى نص يحيى #(١).
  والولاء للأكبر.
  وإذا أُعْتِق العبد جَرّ ولاء ولده، فإن كان الأب قد مات رقيقاً وأُعتق الجد بعده وهو أبو ابنه لم يجر ولاءه، على أصل يحيى #.
  والمعتَق إذا مات وله عصبة فعصبته أولى من عصبة المعتِق له، وإذا لم يكن له عصبة وكان للمعتِق له عصبة فهم أولى بالميراث، فإن لم يكن له عصبة وكان له ذوو السهام أو ذوو الأرحام حصل الولاء لهم، وليس للنساء حق في الولاء إلا ولاء من أعتقنه أو كاتبنه.
  وإذا أسلم الحربي على يد المسلم كان ولاؤه للمسلم، ويرثه دون من سواه إذا لم يكن له وارث مسلم؛ فإن كان له من يرثه بالنسب من المسلمين، فالإرث له دون مولاه سواء كان عصبة أو ذا سهم أو ذا رحم؛ فإن أسلم ذمي على يد مسلم لم يكن له ولاؤه ولا يرثه، ويكون إرثه مصروفاً إلى بيت المال، إذا لم يكن
(١) في (ب): وإن ترك جد مولاه وأخاه فإن المال بينهما نصفين على أصل يحيى #.