باب أنواع اليمين
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب أنواع اليمين
  الأيمان ثلاث: لغو، وغموس، ومعقودة على ما يصح فيه البِرُّ والحَنْثُ.
  فاللغو: نحو أن يحلف الحالف على أمر ماضٍ أنه كان أو لم يكن وهو يظن أنه صادق فيه، ولا يعلم حقيقته ويكون كاذباً؛ فهذه لغو ولا كفارة فيها، وكذلك إذا حلف على الحال من حيث ظن ذلك ولم يعلمه.
  والغموس: أن يحلف على أمر ماض كاذباً، وهويعلم أنه كاذب، فيقصد الكذب، فهذه غموس، وكفارتها التوبة فقط، دون كفارة الحنث.
  والمعقودة: التي يتعلّق بها البر والحنث، وذلك أن يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله؛ فإن برّ لم يلزمه شيء، وإن حنث فعليه الكفارة، وكذلك لو حلف أن يفعله غيره أو لا يفعله أو يحدث أمراً أو لا يحدث، فإن وافق يمينه ما حلف عليه فقد بَرّ، وإن خالف فقد حنث.
باب ذكر ألفاظ اليمين التي يتعلّق بها الحنث والألفاظ التي لا يتعلّق بها ذلك
  لفظ اليمين الذي يتعلق بها الحنْث وتجب فيها الكفارة، أن يقول الحالف: والله لأفعلنّ كذا، أو لا فعلت كذا، أو بالله، أو تالله، أو بحق ربي، أو وحق ربي؛ أو يقول: عليّ عهد الله وميثاقه، أو يقول: وأيم الله، أو هيم الله، أو: أقسم بالله؛ فكل هذا الألفاظ تتعلق بها الكفارة عند الحنْث.
  قال أبو العباس |: إذا حلف بصفات الله الراجعة إلى ذاته كان ذلك يميناً، نحو أن يقول: وقدرة الله، أو وعظمته، أو وكبريائه، أو وعلمه، أو وجلاله.
  قال: وكذلك لو قال: وذمة الله، وهي بمعنى عهد الله، وكذلك إذا قال: وأمانة الله أو: وجه الله؛ كان يميناً.
  فإن قال: أقسم لأفعلنّ كذا سُئلَ عن نيته فإن أراد به القسم بالله كان يميناً وتلزمه الكفارة إذا حَنِث، وإن نوى أنه يقسم بغير الله لم يلزمه شيء ولم يكن