باب ما يحمل عليه لفظ اليمين وكيفية اعتبار النية فيه
  يميناً، وكذلك إن لم ينو شيئاً، على قياس قول يحيى #.
  ولو حلف ببيت الله أو بقبر رسول الله ÷ أو بحق نبي من أنبياء الله لم يكن ذلك يميناً، ويستحب لمن حلف بذلك الوفاء به، إلا أن يرى غيره خيراً منه.
  قال القاسم #: لو حلف بالبراءة من الإسلام أو بالقرآن أو بالبيت الحرام لم يكن يميناً، وكذلك إذا قال لنفسه: عليه لعنة الله، أو أخزاه الله إن فعل كذا، أو إن لم يفعل كذا لم يكن يميناً، ولو قال: هو بريء من الله، أو الله بريء منه، فليس عليه إلا الاستغفار.
  قال أبو العباس |: لو حلف برحمة الله أو بنعمته أو برضاه لم يكن يميناً، وكذلك لو قال: هو كافر، أو يهودي، أو بريء من شرائع الإسلام، لم يكن يميناً، قد نص عليه زيد بن علي #، وهو قياس قول يحيى #.
  قال محمد بن يحيى #: لو قال: والذي احتجب بسبع سماوات، لم تلزمه الكفارة.
  ولو أن رجلاً قال: عليّ يمين في كذا أن أفعله أو لا أفعله، أو حلفتُ في كذا ولم يكن حلف لم يكن ذلك يميناً ولم يلزمه به الحنْث، وإنما يكون كاذباً.
  وقال محمد بن يحيى #: إذا قال رجل: عليَّ أكبر الأيمان، فإنه يكون يميناً - يعني إذا قصد به اليمين بالله سبحانه - وتلزمه الكفارة إذا حنث.
  ومن حلف على شيء ثم استثنى؛ فإن كان استثنى استثناءً مقروناً بكلامه صحّ الاستثناء وله ما استثنى، وإن كان استثنى بعد انقطاع كلامه لزمته اليمين، ولم يكن للاستثناء حكم.
باب ما يحمل عليه لفظ اليمين وكيفيَّة اعتبار النيَّة فيه
  من حلف على شيء من الأشياء أنه يفعله أو لا يفعله؛ فالحالف إما أن