كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب وقت الاضطرار

صفحة 48 - الجزء 1

  وآخره: ذهاب ثلث الليل.

  وأول وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر، وهو الفجر الثاني المنتشر لا الأول المستطيل، وآخره: قبيل طلوع الشمس.

باب وقت الاضطرار

  وقت الاضطرار ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر للمضطر، فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فصل، كالمسافر والخائف والمريض والمشغول ببعض الطاعات.

  وسفر الطاعة والمعصية سواء في جواز الجمع، تخريجاً.

  والمسافر إذا كان نازلاً جمع بين الصلاتين في أول الوقت؛ فإذا كان سائراً جمع بينهما في آخر الوقت، هذا هو المسنون.

  والحائض إذا طهرت؛ والمغمى عليه إذا أفاق قبل غروب الشمس؛ في وقت يمكن فيه أداء خمس ركعات لزمهما الظهر والعصر، وكذلك حكم الصبي إذا أدرك، والكافر إذا أسلم، والمسافر إذا أقام، تخريجاً.

  وكذلك من أدرك من هؤلاء قدر أربع ركعات قبل طلوع الفجر، لزمه المغرب والعشاء الآخرة، فإن أدركوا قدر أربع ركعات قبل غروب الشمس لم يجب إلا العصر، وهكذا ذكر أبو العباس |، وإن أدركوا قبل طلوع الشمس ركعة واحدة وجبت عليهم صلاة الفجر.

  ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركها.

  وما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت للمغرب والعشاء الآخرة لأهل الاضطرار.

باب أوقات الفوائت والنوافل وأوقات الفضيلة والكراهة

  وقت قضاء الفوائت من الفرائض: حين يذكرها من فاتته، فمتى ذكرها