كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب وقت الاضطرار

صفحة 49 - الجزء 1

  وجب عليه قضاؤها في أي وقت كان.

  وأما النوافل التي لها أوقات فإنها تجوز أن تُقْضى على ما نصّ عليه يحيى # في (المنتخب)، والأقرب أن قضاءها في الأوقات الثلاثة التي نُهي عن الصلاة فيها مكروه، على ما دلّ عليه كلام يحيى في (المنتخب).

  ووقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيرها إلى آخر الليل.

  ووقت ركعتي الفجر عند طلوعه قبل صلاة الصبح.

  وتكره النوافل وسائر الصلوات - سوى الفوائت المفروضة - في الأوقات الثلاثة: عند طلوع الشمس حتى يرتفع شعاعها، وعند قيام الظهيرة، وعند غروب الشمس حتى يسقط شعاعها؛ فلا تُصَلّى فيها صلاة الجنازة، ولا صلاة الكسوف، ولا يُتَنَفّل.

  قال أبو العباس |: روى علي بن العباس | عن يحيى بن الحسين @ أنه قال: لا يصلح في هذه الأوقات سجدتا السهو ولا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر.

  قال القاسم #: كل وقت كان للفريضة اللازمة فهو وقت للنافلة، وكل وقت لا تصلح فيه الفرائض فلا يصلح أن تُصَلّى فيه النوافل.

  ويجوز التنفل بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر قبل غروبها.

  وتعجيل الصلاة في أول وقتها أفضل، على ما دلّ عليه كلام يحيى #، ورواه أيضاً علي بن العباس عن القاسم # في (مجموعه).