كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب كفارة الأيمان

صفحة 440 - الجزء 1

  من الكفارتين إلى عشرة معينة ولم يكره ذلك.

  وأما الكسوة فإن يكسو عشرة مساكين كسوة سابغة⁣(⁣١)، مثل قميص سابغ، أو ملحفة سابغة، أو كساء سابغ، ولا تَجْزِي عمامة وحدها، ولا سراويل وحده.

  قال أبو العباس |: لو كسى مسكيناً ثوباً ثم ملكه عليه، فكساه غيره، ثم ملكه، حتى يكسو عشرة مساكين ذلك الثوب الواحد لجاز، وأما الطعام فلا يجوز فيه إلا أن يطعم.

  قال القاسم #: يجوز في كفارة اليمين إخراج قيمة الطعام بدلاً عن الطعام، وإخراج قيمة الكسوة بدلاً عن الكسوة.

  فأما العتق فهو أن يعتق رقبة ليست بكافرة صغيرة كانت أو كبيرة، ويجوز أن يكون مكفوفاً أو أعرج أو أشل أو أخرس أو مجنوناً، ومن يكون بالغاً مؤمناً سليماً فهو أفضل؛ فإن أعتق صغيراً وجب أن يكون أحد أبويه مسلماً، على قياس قول يحيى #.

  ويجوز عتق ولد الزنا في الكفارات كلها، ولا يجوز عتق أم الولد ولا المكاتب ولا المكاتبة ولا ولدها، ويجوز عتق المدبّر في كفارة اليمين والظهار، ويكره في كفارة القتل.

  ولو أن رجلاً أعتق نصف عبد عن كفارة يمينه، وأطعم خمسة مساكين أو كساهم، لم يجز، على قياس قول يحيى #.

  ولو كان عبد بين رجلين لكل واحد منهما نصفه، فأعتق أحدهما نصيبه عن كفارة يمينه أجزاه إن كان مؤسراً، ولا يجزيه إن كان معسراً، على أصل يحيى #.


(١) أي كاملة.