كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب كفارة الأيمان

صفحة 439 - الجزء 1

باب كَفَّارة الأيمان

  كفارة اليمين هي: الإطعام، أو الكسوة، أو العتق؛ والمكفّر مخيّر بين هذه الكفارات الثلاث، يكفّر بأيها شاء؛ فإن لم يجد شيئاً منها فكفارته صيام ثلاثة أيام متتابعة لا يفرق بينهنّ؛ فإن فرّق أعاد، والاعتبار في ذلك بالوجود والتعذّر دون اليسار، على أصل يحيى #.

  والعتق أفضل من الكسوة، والكسوة أفضل من الإطعام، هذا إذا كان المكفر حراً، فإن كان عبداً فكفارته واحدة وهي صيام ثلاثة أيام لا غيرها.

  وإن أطعم عنه مولاه أو كسا أو أعتق لم يجزه، وكذلك في كفارة الظهار والقتل الخطأ، لا يجزيه إلا الصيام، صيام شهرين متتابعين.

  والإطعام، هو: أن يطعم عشرة من فقراء المسلمين ومساكينهم الذين توضع فيهم زكوات المسلمين وأعشارهم، غداهم وعشاهم بإدام متوسط، والمستحب لمن أراد الإطعام أن يجمع الفقراء في منزله فيغدّيهم ويعشيهم، أو يحمل إليهم الطعام مأدوماً.

  والتقدير فيما يخرج من الطعام: نصف صاع من دقيق، والمراد به دقيق البر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مما يأكله المكفّر وأهله من الذرة وغيرها.

  ومن لم يجد عشرة مساكين لم يجز أن يردد الإطعام على من يجد منهم؛ بل ينتظر إلى أن يجد، فإن بعث بالباقي إلى مساكين بلد آخر جاز ذلك، وكذلك القول في كفارة الظهار إذا لم يجد تمام ستين مسكيناً.

  وإذا اجتمعت كفارات عدة، فالمستحب أن يدفع كفارة كل يمين إلى طائفة من المساكين، ويكره دفع جميعها إلى عشرة منهم؛ فإن لم يوجد منهم إلا عشرة لم يكره أن تدفع إليهم.

  فإن كانت الكفارتان مختلفتين كالإطعام والكسوة، جاز أن يدفع كل واحدة