كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب كفارة القتل

صفحة 442 - الجزء 1

  أو إن لم أفعل كذا، أو إن حدث كذا، أو لم يحدث كذا.

  والمنذور على ما خرجه أبو العباس | من أصول القاسم ويحيى @ إما أن يكون مما فيه قربة، أو يكون مما لا قربة فيه كالمباح والمعصية، فإذا كان فيه قربة فالوفاء به واجب على حسب الإمكان.

  فإن لم يف⁣(⁣١) به، فعليه كفارة يمين.

  وإن كان مما لا قربة فيه؛ فإن كان معصية فعليه أن لا يفعله ويأثم بفعله وتلزمه كفارة يمين، وإن كان مباحاً فله أن لا يفعله ولا كفارة عليه، وكذلك إن كان النذر مقيداً بشرط، فإن كان مما فيه قربة وجب الوفاء به، وإن كان مما لا قربة فيه لم يلزمه الوفاء به.

  قال القاسم # فيمن حلف فقال: ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذا وكذا؛ ثم لم يفعله: عليه أن يخرج ثلث ماله.

  وقال يحيى # فيمن قال: جعلتُ مالي في سبيل الله: عليه أن يخرج ثلث ماله.

  ولو أن رجلاً قال: عليّ لله ثلاثون نذراً أو أقل أو أكثر، ولم يسمّ شيئاً؛ وجب عليه أن يكفر عن كل نذر كفارة يمين، لما روي أنه من نذر نذراً ولم يسمه فعليه كفارة يمين، وإن قال: لله عليّ نذر لزمه كفارة يمين.

  قال القاسم #: ومن نذر فقال: إن قدم فلان من غيبته أو صح من مرضه زينت المسجد أو أسرجته، فعليه الوفاء به.

  قال القاسم #: إذا قال الرجل: عليّ لله ألف حجة، أو: هو مُحْرِمٌ بألف حجة، لا شيء عليه؛ لأنه حمّل على نفسه ما لا تطيق.


(١) أي: فإن لم يستطع الوفاء به.