باب النذور
  قال أبو طالب: يجب عليه كفّارة يمين على الأصل الذي حكيناه.
  قال أبو العباس: لو نذر فقال: لله علي أن أقتل فلاناً أو أشرب خمراً، فعليه أن لا يقتل فلاناً ولا يشرب؛ وتلزمه الكفارة.
  وقال |: ومن قال: لله علي أن أكلم فلاناً أو أضربه أو أقتله ففعل ذلك به وهو ميت لم يبرّ وعليه الكفارة، وإنما يبرّ إذا فعل ذلك وهو حي، قال: وكذلك الوطئ.
  فإن قال: لله عليّ أن أغسله أو أمسّه ففعل ذلك به وهو ميّت؛ فقد برّ ولا كفارة عليه.
  قال: ولو قال: لله علي أن أغتسل أو أتوضأ أو آكل أو أشرب أو أضطجع فلم يفعله فلا كفارة عليه.
  قال السيد أبو طالب |: ما ذكره في الكلام يجب أن يكون محمولاً على كلام ليس من قبيل المباح(١)؛ لأن المباح لا يتعلق به النذر، وكذلك قوله في الوضوء يجب أن يكون محمولاً على الوضوء المباح الذي يفعل تبرداً ولا تتعلَّقُ به القربة.
  ولو قال رجل: أنا أحرم أو أحج أو أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا، لم يكن نذراً ولم يلزمه شيء؛ فإن نوى به اليمين كان عليه ما نوى، على قياس قول يحيى #.
  ومن قال: لله عليّ المشي إلى بيت الله، ونوى مسجداً بعينه من مساجد الله سوى الكعبة لم يلزمه شيء، على أصل يحيى #.
  قال محمد بن يحيى @: لو نذر رجل نذراً بصدقة أو صيام في بلد معلوم أو وقت معلوم محدود، ثم عجز عن الوفاء بالصدقة أو الصيام في تلك
(١) هكذا في النسخ الأصول.