كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب النذور

صفحة 443 - الجزء 1

  قال أبو طالب: يجب عليه كفّارة يمين على الأصل الذي حكيناه.

  قال أبو العباس: لو نذر فقال: لله علي أن أقتل فلاناً أو أشرب خمراً، فعليه أن لا يقتل فلاناً ولا يشرب؛ وتلزمه الكفارة.

  وقال |: ومن قال: لله علي أن أكلم فلاناً أو أضربه أو أقتله ففعل ذلك به وهو ميت لم يبرّ وعليه الكفارة، وإنما يبرّ إذا فعل ذلك وهو حي، قال: وكذلك الوطئ.

  فإن قال: لله عليّ أن أغسله أو أمسّه ففعل ذلك به وهو ميّت؛ فقد برّ ولا كفارة عليه.

  قال: ولو قال: لله علي أن أغتسل أو أتوضأ أو آكل أو أشرب أو أضطجع فلم يفعله فلا كفارة عليه.

  قال السيد أبو طالب |: ما ذكره في الكلام يجب أن يكون محمولاً على كلام ليس من قبيل المباح⁣(⁣١)؛ لأن المباح لا يتعلق به النذر، وكذلك قوله في الوضوء يجب أن يكون محمولاً على الوضوء المباح الذي يفعل تبرداً ولا تتعلَّقُ به القربة.

  ولو قال رجل: أنا أحرم أو أحج أو أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا، لم يكن نذراً ولم يلزمه شيء؛ فإن نوى به اليمين كان عليه ما نوى، على قياس قول يحيى #.

  ومن قال: لله عليّ المشي إلى بيت الله، ونوى مسجداً بعينه من مساجد الله سوى الكعبة لم يلزمه شيء، على أصل يحيى #.

  قال محمد بن يحيى @: لو نذر رجل نذراً بصدقة أو صيام في بلد معلوم أو وقت معلوم محدود، ثم عجز عن الوفاء بالصدقة أو الصيام في تلك


(١) هكذا في النسخ الأصول.