كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب النذور

صفحة 444 - الجزء 1

  البلد وفي ذلك الوقت فصار إلى غير ذلك البلد، فإنه تجزي صدقته وصيامه حيث يكون.

  قال أحمد بن يحيى # فيمن حلف فقال: إن لم أفعل كذا فجميع ما يرثه من أخوته صدقة للمساكين، ثم إنه حنث بعد أن ورث منهم: فإنه يلزمه ذلك.