باب النذور
صفحة 444
- الجزء 1
  البلد وفي ذلك الوقت فصار إلى غير ذلك البلد، فإنه تجزي صدقته وصيامه حيث يكون.
  قال أحمد بن يحيى # فيمن حلف فقال: إن لم أفعل كذا فجميع ما يرثه من أخوته صدقة للمساكين، ثم إنه حنث بعد أن ورث منهم: فإنه يلزمه ذلك.