باب الأضاحي
  الأضحية: يجب أن تكون سليمة العينين والأذنين والقوائم، لا شرقاء، ولا خرقاء، ولا مقابلة، ولا مدابرة.
  قال أبو العباس |: الرجل والمرأة في الأضحية سواء.
  ويستحب للمسافر أن يضحي كما يستحب للمقيم.
  وقال: من أراد أن يذبح أو ينحر فليحدد الشفرة من غير أن ينظر إليها ما يضحي به، ثم ليشد من الغنم أو البقرة ثلاث قوائم، وليترك قائمة تركض بها.
  قال |: والإمام إذا فرغ من الصلاة فليضحّ بالجبانة، فهو سنة، وليذبح أو ينحر بيده إن أمكنه فهو المستحب، وهكذا غيره.
  قال: وخير الأضحية الكبش الأقرن، وتجزي البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة إذا كانوا من أهل بيت واحد، والأَوْلى في الشاة أن تكون عن واحد.
  ومن ذبح قبل انصراف إمام المسلمين من الصلاة أو من ينوب منابه لم تجز أضحيته، فإن لم يكن في الزمان إمام المسلمين فمن صلى صلاة العيد وحده ضحّى بعد فراغه من الصلاة.
  قال أبو العباس: الأضحية إذا صليت صلاة العيد فوقتها مرتّب على الصلاة، وإذا لم تصل فوقتها من طلوع فجر يوم العيد.
  والمضحي يأكل من أضحيته ما شاء، ويطعم ما شاء، ويتصدق بما شاء، ويدّخر كم شاء؛ لأية مدة أراده.
  قال أبو العباس |: وإن أطعم ثلثها، وتصدق بثلثها، وادخر ثلثها؛ جاز؛ وتحصيل المذهب أنه غير مقدّر، وعليه دلّ كلام القاسم # في (مسائل النيروسي).
  وقال |: لا يعطي الجازر عن أجرته جلدها، ولا من لحمها، ولا من أصوافها، أو غيرها؛ فإن انتفع المضحي بصوفها بعد التضحية جاز، وإن أهدى