كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب العقيقة

صفحة 455 - الجزء 1

  من لحمها إلى الأغنياء جاز، وإن أطعم بني هاشم جاز، على قياس قول يحيى #.

  ووقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده، فإن ذبح بالليل في الأيام الثلاثة جاز، على قياس قول يحيى # ولا تجزي ليلة اليوم الأول، وهي ليلة النحر، ولا ليلة اليوم الرابع.

  ولا تجزي في الأضحية بقر الوحش، ولا الظبي، ولا الوعل، وكذلك إن استأنست؛ وإن كانت أهلية في الأصل ثم استوحشت أجزت، على قياس قول يحيى #.

  وإن كانت الأم وحشية والفحل أهلياً لم تجز، وإن كانت الأم أهلية والفحل وحشي جاز، على قياس قول يحيى #.

  ولو أن رجلاً اشترى أضحية فماتت عنده أو سُرقت لم يجب عليه بدلها، على أصل القاسم ويحيى @؛ فإن باعها وجب عليه أن يشتري مثلها على أصل يحيى # وإذا ولدت الأضحية فعلى صاحبها أن يذبحها وولدها على أصل يحيى #.

باب العقيقة

  العقيقة سُنَّة، وهي: شاة تُذْبح عن الصبي أو الصبية في اليوم السابع من الولادة؛ ثم تُطْبخ فيأكل البعضَ منها أهلُها ويطعمون البعض من شاءوا ويتصدقون بالبعض.

  ويستحب أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة.