باب استقبال القبلة وتحري جهتها وحكم المعذور فيها وغيره
باب استقبال القبلة وتحرّي جهتها وحكم المعذور فيها وغيره
  ترتيب المذهب في استقبال القبلة - على ما اقتضاه كلام يحيى # في (الأحكام) و (المنتخب) وكذلك (كلام)(١) القاسم # في مواضع - أن المصلي إما أن يكون متمكناً من التوجه غير معذور في تركه أو معذوراً.
  والمتمكن الذي ليس بمعذور: إما أن يكون معايناً للكعبة أو في حكم المعاين، أو ليس بمعاين ولا في حكم المعاين.
  فمن يكون معايناً لها أو في حكم المعاين لها بأن يكون بمكة في بعض بيوتها التي لا تُشَاهد منها الكعبة، أو يكون بينه وبينها حائل يمنعه من النظر إليها ففرضه التوجه إلى عينها مع السلامة.
  ومن لا يكون معايناً لها ولا في حكم المعاين، ففرضه التحري لجهتها.
  والمعذور: إما أن يكون معذوراً لحال يخصه، وإما أن يكون معذوراً لحال يرجع إلى غيره.
  فالأول: (نحو)(٢) أن يكون أعمى، أو جاهلاً بالتحري، فهذا فرضه الرجوع إلى الغير، فإن لم يجد من يقلّده توجّه إلى حيث يغلب على ظنه أنه الجهة، على ما قاله أبو العباس تخريجاً من كلام القاسم #.
  قال السيد أبو طالب |: فإن لم يغلب على ظنه بعض الجهات، فإنه يصلي أيّة جهة شاء على موجب المذهب.
  والثاني: أن يكون خائفاً من عدوٍ أو مسايفاً أو ممنوعاً من التوجه لبعض الأعذار؛ فلهذا أن يتوجه إلى حيث يمكنه.
  وراكب السفينة يتحرى جهة القبلة بجهده ويدور إليها بدوران السفينة، فإن لم
(١) من: (ب).
(٢) من: (ب).