كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يكره أكله وما يستحب

صفحة 457 - الجزء 1

  ولا بأس بأكل لحوم الجلالة من البقر والغنم والطيور، إذا كانت تعتلف من الأعلاف والمراعي أكثر مما تجل، ويستحب لمن أراد أكلها أن يحبسها أياماً حتى تطيب أجوافها، وإن كانت لا تعتلف إلا من العذرة كُرِه أكلها، والبيضة إذا خرجت من جوف ميتة وغُسلت جاز أكلها، على أصل يحيى #.

  قال يحيى بن الحسين # في (المسائل): لا يجوز شمّ المسك المسروق.

  ويستحب لمن أراد الأكل أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وأن يسمي الله إذا ابتدأ به، ويحمده إذا فرغ منه.

  ويستحب له أن يأكل مما بين يديه إلا التمر؛ فإنه يجوز تناوله على سبيل التخيير، ويستحب له أن يأكل بيمينه وأن لا يأكل بشماله إلا عن ضرورة، ويكره أن يأكل مستلقياً أو منبطحاً.

باب ذكر ما يحرم أكله

  الميتة أكلها محرم إلا عند الضرورة، وكذلك لحم الخنزير، وكل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير؛ أكله محرم.

  قال القاسم #: لا يجوز أكل الضبع والدلدل وهما ذوا ناب من السباع، ولا يجوز أكل الثعلب.

  قال القاسم #: لا تؤكل دود الجبن والباقلاء، يُرمى بالدود ويؤكل ما سوى ذلك، ولا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.

  قال أبو العباس |: العِرَاب من الخيل والهِجَان سواء في التحريم، وكذلك الوحشي من الحمير والأهلي سواء في التحريم، ولا يجوز أكل الهر الأنسي والبري كسائر السباع، ولا يجوز أكل سمن اليهود والنصارى، ولا يجوز أكل الجبن الذي اتخذوه واتخذه المجوس، كما لا يجوز أكل ذبائحهم.

باب ما يكره أكله وما يستحب

  يكره أكل الأرنب وليس بمحرم، ويكره أكل الطحّال، وكذلك يكره أكل