باب ذكر ما يستباح أكله وما يستحب من الأدب عند الطعام
كتاب الأطعمة والأشربة
باب ذكر ما يستباح أكله وما يستحب من الأدب عند الطعام
  قال القاسم #: لا بأس بأكل الغراب والجراد.
  وقال: لا بأس بأكل ما نبت على العذرة إذا نظف منها ونقي. والخنزير إذا وقع في الملاحة وتقطعت أجزاؤه واستحالت إلى الملح استحالة تامة ولم يبق للخنزير أثر جاز أكل ذلك الملح، وكذلك القول في الميتة إذا صارت كذلك، على قياس قول القاسم #.
  وإذا وقعت في الطعام فأرة فأُخرجت منه حيّة؛ فلا بأس بأكل ذلك الطعام بعد إخراجها منه، وإن ماتت فيه أووقعت فيه وهي ميتة أخرجت، وألقي ما حولها، ويؤكل الباقي إذا لم يكن قد أصابه من قذرها شيء.
  قال السيد أبو طالب |: المراد بهذا الطعام هو الطعام الجامد دون المائع؛ فأما المائع فإنه يُصَبّ إذا عُلِمَ أن الميتة قد جاورت أجزاءه، والسمن والزيت إذا وقعت فيه فأرة فماتت؛ فإن كان جامداً أُلقيت وأُلقي ما حولها وأُكِلَ الباقي، وإن كان مائعاً وجب أن يصب إذا تبين فيه أثرها.
  قال القاسم #: إذا وقع في الطعام ما لا دم له ومات فيه، ولم يتبين فيه نتن ولا قذر فلا بأس بأكله.
  وقال: أكل الطير وما أشبهه حلال طيب لا بأس به، ويكره أكل الجري والمارماهي(١)، وسائر ما يكون في البحر من الحيوان غير السمك، على قياس قول يحيى #.
  والمباح من أكل الميتة عند الضرورة: قدر ما يمسك الرمق ويقيم النفس دون قدر الشبع، ولا بأس بأن يتزود منها إذا خشي على نفسه إذا لم يجد غيرها، ولحم الخنزير كالميتة في أن للمضطر أن يتناول منه القدر الذي يتناول من الميتة، على أصل يحيى #.
(١) الجري والمارماهي: نَوعَان من السَّمك كالحيَّات. النهاية في غريب الأثر.