باب أقسام الدعاوى
كتاب الدعاوى والبينات
باب أقسام الدعاوى
  الدعوى إما أن تكون في حقّ من حقوق الآدميين محض، أو غير محض؛ كحد القذف، أو حق من حقوق الله تعالى محض.
  والدعوى في حقوق الآدميين إما أن تكون في إثبات، أو إسقاط.
  والحق الثابت إما أن يكون في الذمة، أو في حكم ما في الذمة، أو يكون قائماً بعينه.
  وما يكون قائماً بعينه؛ إما أن يكون في يد أحد المتداعيين، أو في أيديهما جميعاً، أو لا يكون في يد واحد منهما.
  والمدعى عليه إما أن تكون الدعوى في حق متعلق به فقط، أو في حق تعلّق بغيره وانتقل إليه.
باب ذكر من تجب عليه البينة ومن تلزمه اليمين عند الدعاوى وتمييز أحدهما من الآخر
  البينة على المدعي، واليمين على المنكر؛ في حقوق الآدميين كلها، وسواء كانت الدعوى في حق في الذمة أو في شيء قائم بعينه، وسواء كان إرثاً أووصية أو شراء أو هبة أوصدقة أو أجارة أو رهناً، وسواء كان في يده أو مع غيره، أو لم يكن في يد أحدهما، وسواء كان نكاحاً أو طلاقاً أو حرية أو عتقاً أو جراحاً أو قصاصاً أو نسباً، وكذلك من يدعي إسقاط حق ثابت في الظاهر عن نفسه.
  قال أبو العباس |: وسواء كانت الدعوى على والد أو زوج، أو من عبد على سيده، وسواء كان المدعي والمدعى عليه مسلماً، أو ذمياً، أو حربياً، أو مستأمناً، أو مُدَبَّراً، أو مكاتباً.
باب تفاصيل الدعاوى وأحكامها
  وإذا ادعى رجل على رجل مالاً حالاًّ فأقر المدعى عليه بذلك المال مؤجلاً غير حالّ، ثبت المال عليه حالاًّ، وعلى المقر البينة فيما ادعاه من التأجيل، وعلى