باب أقسام الدعاوى
  المدعي للمال اليمين في أنه غير مؤجّل.
  ولو أن رجلاً ادعى على زوجته أنه خالعها على عبد، وأنكرت المرأة ذلك، فهو إقرار من الزوج بالطلاق، وعليه البينة فيما ادعاه من العبد؛ فإن لم تكن له بينة فعلى المرأة اليمين؛ فإن حلفت المرأة لم ينفسخ الطلاق، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً ادعى على عبده أنه أعتقه على مال معلوم وقد رضي به العبد، وأنكر العبد المال ثبت العتق، وعليه البينة فيما ادعاه من المال، وعلى العبد اليمين، على أصل يحيى #.
  ولو ادعى العبد على مولاه أنه أعتقه وأنكر مولاه فعلى العبد البينة وعلىلمولى اليمين، وكذلك القول إن ادعى عليه أنه دبّره أو كاتبه.
  فإن ادعى رجل على آخر أنه مملوكه وهو غير معروف النسب وأنكر المدعى عليه الرق، وذكر أنه حر في الأصل ولم يجر عليه الرق؛ فالصحيح على أصل الهادي # أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.
  وقال في رواية (المنتخب): على المدعي البينة ولا يمين على المنكر.
  قال السيد أبو طالب |: وهذا عند أصحابنا محمول على غلط قد وقع في النسخة أو على الراوي؛ لأن أصوله # تمنع من ذلك.
  ومن ادعى على غيره حقاً من حقوق الآدميين من مال أوجراحة أو كفالة، وأقرّ المدعى عليه بذلك، وادعى أنه أبرأه منه أو وفّاه ذلك أو صالحه عليه؛ ثبت الحق على المُقِرِّ به، وعليه البينة فيما ادّعاه، وعلى المدعي للحق اليمين، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه دفع إليه دنانير ليشتري له بها شيئاً، فقال المدعى عليه: دفعتَها إلي لأدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه؛ فالبينة على من أخذ الدنانير فيما ادعاه من أخذه لها على ذلك الوجه، واليمين على صاحب الدنانير