باب اختلاف البينتين؛ وتزايدها في إحدى الجنبتين
  ولو ادعى رجل على رجل داراً أو غيرها أنه اشترى ذلك من أبيه وكان ملكاً له، وأقام البينة عليه، وأقام المدعى عليه البينة أن أباه كان يملكه ومات وتركه ميراثاً، كانت بينة الشراء أولى، ويحكم بذلك لمن أقام البينة على الشراء.
  وإذا مات رجل وخلّف ابنين أحدهما مسلم والآخر كافر، وادعى كل واحد منهما أن أباه مات على دينه وأنه وارثه دون الآخر، وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه، كانت البينة بينة من شُهِدَ له بإسلام الأب، ويقضى بالإرث للمسلم منهما، على أصل يحيى #.
  فإذا مات رجل وعنده جارية، فادعت الجارية أنها حرة في الأصل وأنها زوجته، وادعى ورثة الرجل أنها كانت مملوكة وأعتقت؛ فالقول قول الجارية في الحرية، وعلى الورثة البينة، على أصل يحيى #.
  ولو أن صبياً ادعاه حر وعبد أنه ولده حكم به للحر دون العبد، وكذلك لو ادعاه مسلم وكافر حُكم به للمسلم دون الكافر؛ فإن ادعاه مسلمان وأقاما جميعاً البينة على ذلك حكم به لهما نصفين، على أصل يحيى #.
  وإن باع رجل جارية فولدت لأقل من ستة أشهر فادعى البائع الولد، وأنكر المشتري أن يكون الحبل حصل عنده، فالقول قول البائع، وثبت نسبه منه، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً ادعى داراً في يد رجل أنها له اشتراها من مالكها، وأقام البينة على ذلك، وأقام الذي الدار في يده البينة أن ذلك المالك أقرّ له بها قَبْلَ بيعه من هذا المدعي، كانت البينة بينة من الدار في يده يحكم له بها، على أصل يحيى #.
  وإذا كانت دار في يد رجل فادعاها رجل آخر، وأقام البينة أنها كانت لأبيه، وأنه مات وتركها ميراثاً له، لا يعلمون له وارثاً غيره، وادعاها رجل آخر وأقام البينة أن أباه هذا تزوج عليها أمه وجعلها مهراً لها وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثاً له، لا