باب اختلاف البينتين؛ وتزايدها في إحدى الجنبتين
  لهما بينة وكان وجه الجدار إلى أحدهما حُكِم له به.
  وإن كان لأحدهما خشب مركب فيه حُكم له به، وإذا كان لكل واحد منهما خشب مركب فيه كان بينهما نصفين، وإن لم يكن شيء من ذلك كان بينهما، وتحالفا إن طلب كل واحد منهما يمين الآخر.
  ولو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً، فادعاه رجل آخر وأقام البينة عليه، وأقام الذي في يده الشيء البينة أنه اشتراه من فلان، وأقام البائع البينة أنه باعه وهو يملكه، فالبينة بينة من ادعاه، ويرجع المشتري على من باعه بالثمن.
  وإذا تنازع الرجل والمرأة أو ورثتهما في آلة البيت حكم للرجل بما يختص الرجال وللمرأة بما يختص النساء، قد أومى إليه القاسم # في بعض مسائله، وهو الصحيح عندنا.
  وإذا ادعى رجلان شيئاً في يد غيرهما، وأقام كل واحد منهما البينة على ما ادعاه، حُكِم لهما به نصفين.
  وإن ادعى رجلان داراً في يد رجل، وأقام أحدهما البينة أنها له وأنه أسكنها إيّاه عارية، وأقام الآخر البينة أنها له وأنه أجَّرها ممن هي في يده، كانت الدار بينهما نصفين، على أصل يحيى #.
  فإن أقام أحدهما البينة أنها له وأن من هي في يده غصبه عليها، وأقام الآخر البينة أن من هي في يده أقرّ بأنها عارية في يده، حُكِم بها لمن أقام البينة أنها غصب دون الآخر.
  وإذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبداً وأمة بألف درهم، وقال البائع: بعتُ العبد وحده بألف درهم، وهما في يد البائع، وأقاما جميعاً البينة؛ فالبينة بينة المشتري، على أصل يحيى #.
  فإذا اختلفت بينة الشراء وبينة الإرث كانت بينة الشراء أولى من بينة الإرث، على أصل يحيى #.