باب أماكن المصلي
  والسفل مسجداً.
  قال القاسم #: ولا يجوز أن يُبَال فوق سطح المسجد أو يتغوّط أو يتبزق.
  وحكى | عن محمد بن يحيى @ أنه قال: إن كانت على بعض ما يصلي عليه نجاسة مباينة له غير ملاقية أجزته صلاته؛ فإن كانت على مسجده ومقامه لم تجز، على موجب المذهب.
  قال |: فإن كانت بين مسجده ومقامه أعادها، على موجب نص القاسم # في الأرض إذا كانت كذلك.
  ولا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، ولا في حَشٍّ(١) من الأرض، فإن كانت بالوعة أو شبهها وقد رُدِمَت فألقي عليها طين نظيف أجزت الصلاة.
  ولا تجزي الصلاة في البِيَع والكنائس؛ لنجاسة المشركين، فإن طهرت من آثارهم أجزت.
  وتكره الصلاة في المقابر والطرق السابلة والحمامات، ونصّ يحيى # على توجه الكراهة إلى البيوت الداخلة التي يماط فيها الأذى دون الخارجة.
  قال: ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم إذا لم يكن فيها قذر من صديد ولا دبر.
  ولا بأس بالصلاة في جوف الكعبة.
  قال القاسم #: تكره الصلاة على حصير عليه تماثيل الحيوان، وهكذا نصّ عليه يحيى # في البساط الذي عليه التماثيل(٢)، وفي
(١) الْحَشُّ الْبُسْتَانُ وَالْفَتْحُ أَكْثَرُ مِنْ الضَّمِّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ يُقَالُ لِبُسْتَانِ النَّخْلِ حَشٌّ وَالْجَمْعُ حُشَّانٌ وَحِشَّانٌ فَقَوْلُهُمْ بَيْتُ الْحُشِّ مَجَازٌ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ فِي الْبَسَاتِينِ فَلَمَّا اتَّخَذُوا الْكُنُفَ وَجَعَلُوهَا خَلَفًا عَنْهَا أَطْلَقُوا عَلَيْهَا ذَلِكَ الِاسْمَ قَالَ الْفَارَابِيُّ الْحُشُّ الْبُسْتَانُ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لِلْمَخْرَجِ الْحُشُّ. من المصباح المنير.
(٢) في (ب): وهكذا نصّ يحيى # في البساط الذي يكون عليه تماثيل الحيوان.