كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب أماكن المصلي

صفحة 53 - الجزء 1

  الجدار الذي يستقبله إذا كان عليه صور.

  وقال في البيت الذي فيه تماثيل الناس والدواب - قال -: فإن كان الموضع الذي استقبله إلى قدر رأسه نقياً من ذلك، جازت صلاته.

  فدلّت هذه الجملة من كلامه على أن استقبال التماثيل مكروه، وأن هذه التماثيل يجب أن تكون تماثيل الحيوان.

  وتكره الصلاة إلى الأقذار، ويكره أن يصلي الرجل على نَشْز من الأرض وأمامه في موضع منخفض نجس، فإن كان في موضع منخفض وأمامه في النشز نجس لم يكره.

  وقد اعتبر أصحابنا أن يكون النشز الذي عليه النجاسة أرفع من قامة المصلي، فإن كان قدر قامته أو دونها كُرِه أن يصلي إليه.

  واعتبروا أيضاً في كراهة استقبال النجاسة أن يكون بين المصلي وبينها القدر الذي يكون بين الإمام والمأموم.

  قال الإمام القاسم #: تكره الصلاة خلف النائم والمتحدث.

  ويجب منع أهل الذمة وسائر المشركين من دخول المساجد.

  وراكب السفينة يصلي على ما يمكنه قائماً أو قاعداً، ولا يجوز أن يصلي قاعداً وهو يقدر على الصلاة من قيام، على ما نصّ عليه القاسم # وهو مقتضى قول يحيى #.

  والواقف في الماء الذي لا يتمكن من الخروج منه فإنه يصلي فيه قائماً وراكعاً وساجداً إن أمكنه ذلك؛ فإن لم يمكنه السجود لكثرة الماء، وكان الماء كدراً يستر عورته فإنه يصلي قائماً، ويومي للركوع والسجود إيماء إذا لم يستطع غير ذلك.

  وإن كان الماء صافياً لا يستر عورته صلى قاعداً، إلا أن يكون الماء كثيراً فلا يتمكن من القعود لكثرته، ويومي للركوع والسجود.

  فإن كان العراة جماعة وأراد بعضهم أن يؤمهم وكان الماء كدراً تقدّمهم، وإن