باب ذكر من يصح إقراره ومن لا يصح وذكر أنواع الإقرار
كتاب الإقرار
باب ذكر من يصح إقراره ومن لا يصح وذكر أنواع الإقرار
  كل بالغ عاقل حر أقرّ بحق عليه مختاراً غير مُكْرَه صح إقراره ولَزِمَهُ ما أقَرَّ به، والصبي المأذون له في التجارة يجوز إقراره فيما يتصل بالتجارة من بيع أو شراء، على أصل يحيى #.
  ولا يصح إقرار الهازل الذي يُعلم أنه غير قاصد إلى معناه، ومن أقرّ بشيء وعُلِم أنه كاذب فيه فإن إقراره لا يصح، نحو أن يقرّ بقتل رجل قد عُلم أنه قُتل قبل مولده، أو إتلاف مال قد عُلِم أنه أُتلف قبل مولده، أو يقر لمن يقارنه في السن أنه أبوه أو ابنه، أو يقر بذلك لمشهور النسب من غيره، على أصل يحيى #.
  والإقرار يتنوّع نوعين: إقرار بحق الله، وإقرار بحق الآدميين.
  والإقرار بحق الآدميين ينقسم؛ فمنه: إقرار بالمال، ومنه إقرار بغيره، كالنسب والنكاح والطلاق.
  فمن أقرّ بحق من حقوق الله يلزمه ما أقرّ به، نحو أن يقرّ بالزنا أو السرقة أو شرب الخمر، إلا أنه إذا رجع عن إقراره بذلك قُبِل رجوعه ودُرئ عنه الحد، وفي الزنا يثبت الحد بأن يقرّ أربع مرات، وفي السرقة يثبت بأن يقرّ مرتين.
  وإذا أقر بحق من حقوق الآدميين لم يُقبل فيه الرجوع.
  قال أبو العباس |: إذا كان من عليه الحق عاجزاً عن الإقرار لعَيِّه أو ضعفه فأقر وليه عنه جاز إقراره عليه على سبيل التوكيل.
باب ما يصحّ الإقرار به وما لا يصح
  يصحّ إقرار الرجل بالولد والوالد والزوجة والولاء، وإقرار المرأة بكل ذلك جائز كما يجوز إقرار الرجل، ويصح إقرار المريض بالدَّين كما يصح إقرار الصحيح، ويصح إقراره وهو مريض للوارث كما يصح للأجنبي.
  قال محمد بن يحيى #: لو مات من مرضه وقد أقرّ لوارث أو غيره لزمه