باب ذكر من يصح إقراره ومن لا يصح وذكر أنواع الإقرار
  ما أقرّ به، وإذا أقر بالدين لغرماء في حال الصحة ولآخرين في حال المرض وجب أن يُسَوّى بينهم ويتحاصّون فيه، على ظاهر إطلاق يحيى #.
  وإقرار الوكيل على موكّله فيما هو وكيل فيه جائز، على أصل يحيى #.
  ولا يجوز إقرار السبي بعضهم على بعض، ومن أقر لغيره بشيء فكذبه المقرّ له لم يصح إقراره.
  والمحجور عليه حجر الدين إذا أقر بشيء في يده للغير لم يصح إقراره، ومن حُجر عليه للتبذير صح إقراره، ولو ادعى وكيل لموكّله شيئاً لم يكن ذلك إقراراً به لموكله، على أصل يحيى #.
  وإذا ادعى ورثة المقر أنه أقر بالنسب لمن أقر به في حال المرض أو غيره توليجاً، فعليهم البينة، فإن أقاموها سُمعت بينتهم وبطل الإقرار. قال محمد بن يحيى #: إن اتُّهِمَ المقِرُّ بالتوليج اسْتُحْلِفَ المقَرُّ له أن ما أقَرَّ له به هو حق واجب.
  قال أبو العباس |: إذا كانت دار في يد رجل فادعاها رجل آخر فأقر بها من هي في يده لرجل حاضر، وقَبِل المقر له الإقرار، لم يكن على من في يده الدار يمين للمدعي، إلا أن يدعي على هذا المدعى عليه أنه قد استهلك عليه الدار بإقراره للغير، فتلزمه اليمين.
  فإن أقر هذا الذي في يده الدار للمدعي لها ثانياً بعد أن أقر بها للأول لم يغرم للثاني شيئاً؛ فإن أقر له بها وضم إلى إقراره أنه غصبه عليها وكان قد أجَّرَها منه أو أعاره غرم قيمتها.
  قال: وسواء كان هنالك مدّع آخر أو لم يكن، لا يمين على من هي في يده وقد أقر بها للغير.
  وإذا أقر رجل بأخ لم يثبت نسبه وشاركه في نصيبه من الإرث إذا أنكره سائر الورثة، وإذا أقر بعض الورثة بدين على المورث وأنكره سائر الورثة لزمه من ذلك