باب ما يصح الإقرار به وما لا يصح
  الدين في نصيبه من الإرث القدر الذي كان يخصه لو ثبت الدين بالبينة أو بإقرار جماعة الورثة.
  وإقرار العبد بما يلزمه في بدنه من قصاص ونحوه جائز، وإقراره بما يلزم سيده فيه غرم لا يصح، وإن أقر بحق يلزمه في ذمته صح إقراره، ويطالب به إذا عتق، وإن أقرّ بشيء معيّن في يده أنه غصبه أو سرقه لم يصح إقراره، على قياس قول يحيى #.
  قال أبو العباس |: ما يلزم العبيد في ذمتهم ويُطَالبون به إذا عتقوا يصح أن يدعى عليهم في حال الرق، وأن يحلّفوا إذا أنكروا.
  قال محمد بن يحيى #: إذا أقرّ رجل لصبي صغير بشيء فقبله عنه أبوه صح الإقرار، وإن لم يقبله عنه كان الصبي إذا بلغ مخيراً بين القبول وبين الرد.
  قال |: إذا أقر رجل بأن لرجل عليه ألف درهم من ثمن هذه الدار التي يلزمه تسليمها إليه، ثبت المال بإقراره، ولا يصدق فيما ادعاه من أنه ثمن دار يلزم المقَرّ له تسليمها إليه.
  قال السيد أبو طالب |: الأولى أن تكون المسألة محمولة على أن الإقرار مشروط بثمن دار يلزمه تسليمها إليه من غير تعيين الدار للوجه الذي نبينه في الشرح.
  ويصح إقرار الأخرس إذا فهم عنه بإشارته معنى الإقرار فيما يقر به، على أصل يحيى #.
  وإذا ولد للرجل مولود فأقرّ به لم يكن له نفيه بعد ذلك، وكذلك إذا سكت حين يولد، وإذا أقر بولد من أمته أُلْحِقَ الولد به وثبت نسبه منه.
  ومن قال: لفلان عليّ كذا إن شاء فلان؛ فقال: قد شئتُ، أو قال: إن جاء المطر، أو إن دخلت الدار، كان هذا الإقرار باطلاً، على أصل يحيى #.
  وإذا أقرّ رجل لرجل بمال مؤجل، فأنكر المقر له التأجيل ثبت المال حالاًّ، وعلى